قرار رقم 102 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 15 مايو 2025

قرار رقم 102 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يوفد السيد، علي العابد الرضا، وزير العمل والتأهيل في مهمة عمل رسمية إلى دولة سويسرا المدة عشرة أيام اعتبارا من 2023/3/13م، وذلك للمشاركة في اجتماع الدورة 347 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية.

مادة 2 

على الموفد تقديم تقرير بنتائج أعماله لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly