قرار رقم 102 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية

التاريخ: 9 مايو 2025

قرار رقم 102 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية

رئيس مجلس الوزراء

قرر 

مادة 1 

يوفد السيد رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية في مهمة عمل رسمية الجمهورية الإيطالية لمدة يومين اعتبارا من تاريخ 2021/5/30 م، يرافقه السادة الآتي ذكرهم:

1.السيدة نجلاء محمد المنقوش وزيرة الخارجية والتعاون الدولي
2.السيد محمد علي الحويج وزير الاقتصاد والتجارة
3.السيد محمد سالم الشهوبيوزير المواصلات
4.السيد خالد التجاني مازنوزير الداخلية
5.السيد محمد أحمد عون وزير النفط والغاز
6.السيد علي مفتاح الزناتيوزير الصحة
7. عادل جمعة عامروزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء
8.السيد أحمد الصديق الشركسيأمين سر الرئيس
9.السيد سفيان سالم الشيباني مستشار الرئيس
10.السيد علي سالم علي مستشار الرئيس
11.السيد محمد محمود حمودةالناطق الرسمي
12.السيد إبراهيم علي إبراهيم مستشار الرئيس
13.أحمد مصطفى عمرمستشار الرئيس
14.وافية أحمد سيف النصرمساعد ومستشار وزير الخارجية والتعاون الدولي
15.فائق بسشيرعبودمسؤول ملف العلاقات الليبية الإيطالية

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly