قرار رقم 102 لسنة 2013 م.في شأن تعيين سفير

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 102 لسنة 2013 م.في شأن تعيين سفير

المؤتمر الوطني العام 

بعد الاطلاع 

صدر القرار الآتي

مادة 1

يعين السيد، رمضان فرج عبد السلام بازامه،ً سفيراً لليبيا لدى جمهورية اليمن.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly