قرار رقم 102 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة المرج الابتدائية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 102 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة المرج الابتدائية

لجنة قيد محرري العقود،

قررت ما يلي:- 

مادة 1

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة المرج الابتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه وهم:

  1. عبد السلام سعد محمد محمود، بمكتب / عامر عبدالله عامر.
  2. عيسى أدريس علي محمد، بمكتب / بلعيد عبدالنبي حسن.
  3. علي بلقاسم محمد العقيلي، بمكتب / بلعيد عبدالنبي حسن.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly