قرار رقم 102 لسنة 2000 م بإنشاء الهيئة العامة للمواصلات والاتصالات

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 102 لسنة 2000 م بإنشاء الهيئة العامة للمواصلات والاتصالات

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1 

تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للمواصلات والاتصالات تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، تتبع اللجنة الشعبية العامة، وتخضع لإشراف الامين المساعد لشئون الخدمات، ويكون مقرها بمدينة الخمس بالجماهيرية العظمى.

مادة 2 

تتولى الهيئة العامة للمواصلات والاتصالات القيام بإعداد الدراسات المتعلقة بخدمات المواصلات والاتصالات، والاشراف على إدارة مشروعاتها ومرافقها وتتولى على وجه الخصوص مايلي: –

  1. اقتراح الخطط والبرامج العامة فى مجال المواصلات والاتصالات.
  2. الإشراف والمتابعة والرقابة على شئون الموانئ والمنائر فيما يتعلق بالمسائل السيادية، وكذلك أحواض بناء السفن والنقل البحري، والطيران المدنى والمطارات الدولية والأرصاد الجوية والنقل الجوي، والنقل البري السريع، والسكك الحديدية، والبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية وزراعة السحب والأمطار الصناعية، وما يعهد إليها من اختصاصات اخرى فى هذا الشأن وإعداد الدراسات والتصميمات اللازمة لهذه الشئون.
  3. وضع القواعد المنظمة لخدمات المواصلات والاتصالات طبقاً للتشريعات النافذة.
  4. دراسة واقتراح طرق رفع الكفاءة الإنتاجية للعاملين بمجال المواصلات والاتصالات مما يقع في مجال اختصاصها.
  5. القيام بإعداد الدراسات الاقتصادية والفنية المتعلقة بالمناشط الداخلة في مجال عمل الهيئة، واقتراح تطوير القوانين واللوائح والنظم المعمول بها على ضوء نتائج تلك الدراسات.
  6. دراسة المعاهدات والاتفاقيات الدولية واقتراح عقدها والانضمام إليها والاشتراك في المؤتمرات والمنظمات العربية والدولية وعرض قراراتها وتوصياتها للاعتماد ومتابعة تنفيذها وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  7. إعداد الترتيبات اللازمة لنقل الحجاج، والمعتمرين واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة وفقاً للضوابط التي تحددها أمانة اللجنة الشعبية العامة.
  8. اعداد الاحصائيات والبيانات الخاصة بالمواصلات والاتصالات وتدقيقها وتحليلها، وإصدار النشرات الدورية بها.

مادة 3 

تدار الهيئة بلجنة شعبية تشكل وتمارس اختصاصاتها طبقاً للقانون.

مادة 4 

تكون للجنة الشعبية للهيئة سلطة الإشراف والضبط الإداري على كافة الشركات الخاضعة لاشرافها، وتعتبر القرارات والتعليمات الصادرة عنها والتي لا تتعارض مع التشريعات النافذة ملزمة لهذه الشركات.

مادة 5 

يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من عدد من الإدارات والمكاتب يصدر بتحديدها وبيان تقسيماتها قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح من الأمين المساعد لشئون الخدمات.

مادة 6 

تتكون الموارد المالية للهيئة مما يأتي: –

  1. حصيلة الإيرادات الناتجة عن نشاطها أو الخدمات التي تؤديها للغير الإعانات والهبات غير المشروطة التي تقرر اللجنة الشعبية للهيئة.
  2. قبولها على ألا تتعارض مع أهداف الهيئة.
  3. ما يخصص لها في الميزانية العامة.
  4. أية موارد أخرى مسموح بها قانوناً ويرخص لها في الحصول عليها.

مادة 7 

تكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد وفقاً للنظم المحاسبية المعمول بها وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهى بنهاية السنة المالية الجارية وتبين اللائحة المالية للهيئة الإجراءات والشروط والقواعد المتعلقة بإعداد واعتماد وتنفيذ الميزانية.

مادة 8 

يكون للهيئة حساب مصرفى بأحد المصارف العاملة بالجماهيرية العظمى تودع فيه اموالها، وذلك طبقاً للقواعد المقررة فى هذا الشأن.ويجوز كلما اقتضت المصلحة وبإذن من أمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية فتح اكثر من حساب واحد.

مادة 9 

تتولى الهيئة مهام الإشراف على الجهات الواردة بالكشف رقم 1 المرفق بهذا القرار.

مادة 10 

تدمج في الهيئة المنشأة بموجب المادة 1 من هذا القرار الجهات الواردة بالكشف رقم 2 المرفق بهذا القرار وتحل الهيئة محل هذه الجهات فى كافة ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، كما تنقل إليها الاعتمادات المالية المدرجة بالميزانية العامة للجهات المدمجة بها بالتنسيق فى ذلك مع أمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية وتتولى الهيئة – بقرارات تصدر عن اللجنة الشعبية بها – معالجة أوضاع العاملين بالجهات المدمجة بها وذلك وفقاً لما تقرره أمانة اللجنة الشعبية العامة من ضوابط وإجراءات في هذا الشأن.

مادة 11 

تدمج في شركة الخطوط الجوية العربية الليبية شركة الجماهيرية للطيران، وتحل شركة الخطوط الجوية العربية الليبية محل الشركة المذكورة في كافة ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وينسب العاملون بها – حسب حاجة العمل – إلى شركة الخطوط الجوية العربية الليبية وذلك بذات أوضاعهم الوظيفية.

وتتولى الهيئة تشكيل لجنة لجرد وحصر وتقييم أصول وخصوم الشركة المدمجة وتحديد قواعد وإجراءات عمل تلك اللجنة، ويزاد رأس مال الشركة المدمج فيها بصافي قيمة الأصول المذكورة بعد تقييمها، وفق القواعد والأسس المحاسبية.

مادة 12 

تصدر اللوائح المنظمة لأعمال الهيئة بقرارات من أمانة اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من الأمين المساعد لشئون الخدمات.

مادة 13 

تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية فحص ومراجعة حسابات الهيئة وفقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية المشار إليه.

مادة 14 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

الكشف رقم 1 بأسماء الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للمواصلات والاتصالات

  1. الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية.
  2. شركة الخطوط الجوية العربية الليبية
  3. الشركة الوطنية العامة للنقل البحرى.
  4. الشركة الاشتراكية للموانئ·
  5. الشركة العامة للنقل السريع.
  6. شركة افريقيا للهندسة.
  7. الشركة الوطنية لتجهيزات الطرق.
  8. شركة دار الصناعة والصيانة البحرية.
  9. جهاز النقل الصحراوى والتجارة الدولية.
  10. جهاز تنفيذ وصيانة الطرق الصحراوية.
  11. جهاز صيانة الوحدات البحرية.
  12. غرفة الملاحة البحرية.
  13. جهاز صيانة وتطوير الطائرات.
  14. شركة المدار للاتصالات الهاتفية.

الكشف رقم 2 بأسماء الجهات المدمجة بالهيئة العامة للمواصلات والاتصالات

  1. الهيئة العامة للطيران المدنى.
  2. الهيئة العامة للنقل البحرى والموانئ.
  3. الهيئة العامة لتنفيذ وادارة مشروعات السكك الحديدية.
  4. مصلحة الارصاد الجوية.
  5. مصلحة الطرق والجسور.
  6. مكتب شؤون الحج والعمرة.

تشمل مشروع زراعة السحب والأمطار الصناعية

ls.org.ly