قرار رقم 10 لسنة 2021 م بشأن التنظيم والرقابة على التأسيس ومنح التراخيص للشركات العاملة بسوق المال

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 10 لسنة 2021 م بشأن التنظيم والرقابة على التأسيس ومنح التراخيص للشركات العاملة بسوق المال

رئيس لجنة إدارة هيئة سوق المال الليبي،

قرر

مادة 1

يتعين على الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية التقدم لهيئة سوق المال الليبي بطلب للحصول على أذن بالتأسيس موافقة مبدئية، وذلك مرفقاً بالمستندات والنماذج المعتمدة من قبل الهيئة، وتكون الموافقة وفقاً لحاجة السوق للنشاط المطلوب الترخيص له، وقبل القيد بالسجل التجاري، ومن ثم التقدم بالحصول على إذن مزاولة النشاط من الهيئة بعد استيفاء الترخيص اللازم لمزاولة نشاطها من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة، على أن يتم بعد ذلك استيفاء الاشتراطات والضوابط الواردة بهذا القرار.

مادة 2

تصدر الهيئة الإذن بالتأسيس موافقة مبدئية إذا توافرت الاشتراطات التالي ذكرها، ويجب استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتأسيس في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الموافقة المبدئية، والاشتراطات هي:

  1. التقدم للهيئة بطلب للحصول على موافقة الهيئة على مزاولة المهنة وفقا للنموذج الذي تعده الهيئة.
  2. أن يتضمن الطلب الأنشطة التي ترغب الشركة بمزاولتها.
  3. التقدم بنسخة من مشروع العقد المبدئي والنظام الأساسي للشركة.
  4. بيان بالمؤسسين وسيرتهم الذاتية.
  5. التقدم بما يثبت حسن السيرة و الخلو من السوابق بالنسبة للمؤسسين.
  6. ملف تعريفي للشركة والخطة الاستراتيجية للشركة والجدوى من النشاط.

مادة 3 

لا يجوز مزاولة أي نشاط من الأنشطة المتعلقة بمجالات الأوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة، ويقدم طلب للهيئة بالحصول على ترخيص بمزاولة النشاط بعد الحصول على الموافقة المبدئية للتأسيس على النماذج المعدة لذلك من قبل الهيئة، مرفقا بما يلي:

  1. ذكر الأنشطة المطلوب مزاولتها ومدى توافق رأس المال مع هذه الأنشطة. 
  2. التقدم بطلب الأنشطة التي ترغب الشركة بمزاولتها كلا على حدى.
  3. أن تكون الشركة مقيدة بنظام الإيداع والقيد المركزي.
  4. بيان بأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين وخبراتهم على النحو الذي تحدده الهيئة.
  5. أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون ممن لم يصدر ضد أي منهم حكم في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو حكم بإشهار إفلاس ما لم يكن قد رد له اعتباره.
  6. ما يفيد سداد رسم الترخيص.
  7. ما يفيد أداء قيمة التأمين على النحو الذي تبينه الهيئة.
  8. أية تعديلات تطرأ على البيانات والمستندات والوثائق التي تم على أساسها تأسيس الشركة. 
  9. شهادات الخبرة حيث يجب على المدير العام للشركة أو المدير التنفيذي أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس على الأقل في أحد التخصصات اقتصاد – تمويل محاسبة إدارة أعمال، وأن تكون خبرته في مجال تخصصه لا تقل عن خمس سنوات، أو متحصل على شهادات معتمدة طرف الهيئة والسوق من خلال الدورات التخصصية بعد اجتياز عدد الساعات التدريبية وفقا للبرنامج الذي تحدده الهيئة.
  10. يقوم المدير العام بتقديم تعهد بمسؤوليته عن الإدارة الفعلية للشركة وأن يكون متفرغا لذلك بالكامل. 

شهادات حسن السيرة والسلوك و الخلو من السوابق لكل من رئيس مجلس الإدارة التنفيذي – مدراء الإدارات.

  1. ضرورة حصول منفذي الشركة على التراخيص الخاصة بهم والتي تمنحها الهيئة أو السوق بعد اجتيازهم للاختبارات بنسبة لا تقل عن 65 %.
  2. شهادة ملكية مقر الشركة أو عقد الإيجار.

مادة 4

السجلات والنماذج و التعهدات الواجب الالتزام بها من قبل الشركة العاملة في مجال الأوراق المالية.

يجب على الشركة الإمساك بالسجلات والمستندات التالي ذكرها:

  1. السجلات
  1. النماذج
  1. التعهدات

مادة 5

يجب على الشركة العاملة بسوق المال المقبولة لدى الهيئة استيفاء التعاقدات الآتية:

مادة 6

على الشركة استيفاء الإجراءات والتجهيزات الفنية والتقنية الآتية:

  1. ملائمة مقر الشركة لأداء أعمالها وتجهيزه من حيث الأدوات والمعدات والأجهزة اللازمة لذلك.
  2. يجب أن تتوفر لدى الشركة العاملة بسوق المال آلية عمل متكاملة ومدعمة بمنظومة الكترونية كاملة لتسجيل ومعالجة بيانات المستثمرين واوامرهم وتنفيذ وتسوية هذه الأوامر آليا، ويجب أن تعمل المنظومة بشكل متكامل ومؤمن لتوفير التالي:

أولا: قواعد فتح وإدارة حسابات المستثمرين لدى الشركة العاملة بسوق المال، وتشمل:

  1. فتح وإدارة حساب منفصل لدى الشركة لكل مستثمر.
  2. استلام و دفع النقدية من وإلى المستثمرين وقيد هذه الحركات في حساباتها.
  3. إصدار كشف دوري لكل مستثمر على حساباته النقدية وتعاملاته على الأوراق المالية التي تمت من خلال الشركة العاملة بسوق المال وعمولات الشركة والعمولات الأخرى التي يتم خصمها من حساب المستثمر خلال تسوية معاملاته لصالح الجهات الأخرى وتفاصيلها.
  4. تسوية عمولات الشركة العاملة في مجال الأوراق المالية طبقا للنسب المعتمدة والمتفق عليها مع المستثمرين.
  5. التسوية اليومية مع الحسابات النقدية للمستثمرين بالمصرف وحركات الإيداع والسداد للمستثمرين.

ثانيا: نظام الحد من المخاطر

يتعين على الشركة أعداد سياسة واضحة للحد من المخاطر وأن تتضمن على وجه الخصوص:

  1. التحقق من تواجد الأرصدة لدى المستثمر نقدية أو إيداعات تم تحصيلها طبقه للمنظومة المعتمدة للتداول والمقاصة والإيداع المركزي.
  2. التحقق من توافق أمر المستثمر مع حدود التعامل المصرح بها للمستثمر طبقا لسياسة المخاطر المعتمدة لدى الشركة العاملة في مجال الأوراق المالية.

ثالثا: التسوية

تلتزم الشركة بنظام التسوية وفقا لما يلي:

  1. تسوية موقف المستثمر طبقا لدورة اعمال المقاصة والتسوية.
  2. إخطار المستثمر وفقا لوسائل الإخطار المعتمدة لدى الهيئة والمتفق عليها مع المستثمر بالتسوية.
  3. الإقفال وتسوية المركز اليومي مع الحسابات ومراجعة التسوية والمقاصة سواء النقدية أو الورقية وتسليم المستثمر ما يفيد ذلك.

رابعاً: علاقة الشركة العاملة بسوق المال بالأطراف الأخرى

الإجراءات التي يتعين على الشركة العاملة في مجال الأوراق المالية أتباعها في علاقتها بالأطراف الأخرى:

  1. توقيع الشركة العاملة بسوق المال العقود اللازمة لبدء التعامل وفتح الحسابات والتعامل عليها مع كل من أمين الحفظ ومصرف المقاصة والمستثمرين وغيرهم من الجهات ذات العلاقة.
  2. تحقيق التوافق بين البيانات لكل من العمليات المنفذة والإيداع المركزي والتسوية وحسابات المستثمرين لدى الشركة العاملة في مجال الأوراق المالية.

خامسا: أمن وسلامة المنظومة

  1. حماية سرية حسابات وبيانات المستثمرين والمعلومات المتعلقة بهم.
  2. منع تعديل أي بيان أو معلومة فور تسجيلها أو معالجتها من هذه المنظومة.
  3. تحديد صلاحيات كل مستخدم للحصول على البيانات والمعلومات طبقاً للسياسة التي تحددها الشركة العاملة في مجال الأوراق المالية، واعتماد هذه الصلاحيات من قبل الإدارة العليا بالشركة لمنع اي شخص من تجاوز صلاحياته.
  4. تسجيل كل استخدام أو محاولة استخدام أو الدخول على المنظومة.

مادة 7

التعاملات في الحسابات الجارية “المصرفية” للمستثمرين في حالة وجود تفويض مبرم بين الشركة العاملة في مجال الأوراق المالية والمستثمر، يخول للشركة الدخول علي الحسابات الجارية للمستثمرين يشترط الآتي:

  1. يجب أن تلتزم الشركة العاملة في مجال الأوراق المالية بفصل حساباتها “سواء الدائنة أو المدنية” عن الحسابات الجارية للمستثمرين.
  2. يقتصر تعامل الشركة العاملة في مجال الأوراق المالية على الحسابات الجارية للمستثمرين على الأغراض التالية:

مادة 8

متطلبات نظم تلقي الأوامر:

على الشركات الالتزام بمتطلبات نظم تلقي أوامر المستثمرين وفقا لما يلي:

  1. الإفصاح للمستثمر عن وسيلة تلقي الأوامر والحصول على موافقته الكتابية على استخدامها في التعامل مع الشركة “ضمن العقد المبرم معه”.
  2. التأكد من صفة وشخصية المستثمر قبل تلقي أوامره.
  3. استقبال وتسجيل وتعزيز أوامر المستثمرين بصورة تمنع إنكار أي من الطرفين للأمر. 
  4. أن تسمح وسيلة تلقي الأوامر بالإشراف والتفتيش بأثر رجعي للمدة الزمنية الواجب الاحتفاظ بالسجلات والمستندات خلالها.

متطلبات نظم تلقي أوامر المستثمرين:

  1. تسري المتطلبات الوارد ذكرها على أنظمة تلقي أوامر المستثمرين وخدمتهم من خلال القنوات التي توفرها الشركة العاملة في مجال الأوراق المالية لخدمة المستثمرين ومنها على سبيل المثال:
  1. يجب تسجيل وتعزيز أمر المستثمر قبل تنفيذ أي أمر بالتداول على حسابات هذا المستثمر وأوراقه المالية وذلك من خلال نظام يوفر التالي:
  1. تسجيل وقت إرسال أمر المستثمر للتنفيذ.
  2. يجب أن يتيح النظام للمستثمر خلال الفترة التي يكون فيها أمر المستثمر محلا للتنفيذ ما يلي:

مادة 9

نظام إدارة الأوامر وإرسالها إلى منظومة التداول:

على الشركة الالتزام بإدارة الأوامر وإرسالها لمنظومة التداول وفقا لما يلي: 

  1. التحقق من تواجد الأرصدة لدى للمستثمر نقدية أو إيداعات تم تحصيلها طبقه للقواعد المعتمدة للتداول والإيداع المركزي، وطبقا لعقد أمين الحفظ المبرم ما بين المستثمر والسوق.
  2. التحقق من توافق أمر المستثمر مع حدود التعامل التي تحددها الشركة العاملة في مجال الأوراق المالية لهذا المستثمر طبقه لسياسة المخاطر المطبقة لدى الشركة العاملة في مجال الأوراق المالية.
  3. إدخال الأمر آليا إلى نظام التداول بعد موافقة الشركة العاملة في مجال الأوراق المالية على الأمر.
  4. إخطار المستثمر كتابيا أو بغيرها من وسائل الإخطار المعتمدة والمتفق عليها مع المستثمر وفقا للعقد بموقف الأمر من التداول وفق القواعد المنظمة لذلك.

مادة 10 

التقارير الداخلية الرقابية:

يتعين على الشركة تكليف مراقب داخلي يتولى إعداد التقارير الدورية للهيئة عن نظام عمل الشركة ومدى تطبيقها للقوانين واللوائح والقواعد المقررة ونظم وضوابط العمل، وعلى الخصوص مايلي:

  1. تقارير دورية بإجمالي حجم التداولات للشركة العاملة في مجال الأوراق المالية “يوميه وأسبوعيه وشهريا وربع سنويا وسنويا”.
  2. مقارنة حجم التداولات للشركة العاملة في مجال الأوراق المالية بصافي رأس المال وحساب نسب كفاية رأس المال في الفترات التي تنص عليها القوانين واللوائح والقرارات الصادرة بهذا الشأن سقف التداول.
  3. مدى توافر إمكانية الاطلاع والحصول على المعلومات المسجلة إلكترونيا من قبل الجهات الرقابية التابعة للهيئة.

مادة 11 

يتعين على الشركة الالتزام بنظم وقواعد الاحتفاظ بالمستندات والسجلات لمدة خمس سنوات من تاريخ إيقاف الحساب مع المستثمر وتلتزم الشركة في حالة وجود نزاع قانوني بالاحتفاظ بكافة المستندات والسجلات الإلكترونية والتسجيلات الهاتفية إن وجدت لحين تسوية النزاع أو صدور حكم قضائي نهائي فيه.

مادة 12 

الشروط الواجب توفرها في النظم الآلية لإدارة الشركة العاملة بسوق المال:

يتكون النظام من مجموعة التطبيقات وقواعد البيانات الخاصة بجميع تعاملات الشركة العاملة في مجال الأوراق المالية مع المستثمرين والمطلوب توفيرها من شركة متخصصة تورد أو تبيع هذه الأنظمة الآلية المتفقة مع متطلبات سوق المال، والمعتمدة لدى الهيئة.

متطلبات تقنية أخرى:

  1. خادم رئيسي وخادم احتياطي للمنظومة.
  2. شبكة داخلية مؤمنة بجدار حماية “WALL FIRE”.
  3. قواعد بيانات مؤمنة وذات قدرة تشغيلية عالية.
  4. آلية لحفظ أوامر المستثمر حسب شكل الأمر “مباشرة – هاتف – فاكس – بريد إلكتروني”.
  5. وسائل الحماية من الفيروسات.

مادة 13 

يتعين على الشركة العاملة في مجال الأوراق المالية اعتماد هيكل تنظيمي للشركة يتكون من عدد لا يقل عن 10 موظفين كحد أدنى مرحلية ، على أن يتضمن هذا العدد الوظائف الاتية:

  1. مدير تنفيذي.
  2. الشؤون المالية والإدارية.
  3. مراجع داخلي.
  4. الشؤون القانونية.
  5. مراقب داخلي.
  6. نظم المعلومات والتشغيل وشبكات الاتصال.
  7. مكتب أمامي.
  8. مكتب خلفي.

مادة 14 

تتولى الإدارة العامة للرقابة والإشراف على أسواق المال اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من استيفاء الشركة لمتطلبات الحصول على الترخيص والقيام بزيارة ميدانية للتأكد من ذلك، حيث تمنح الشركة فرصتين لتعديل وتوفيق إجراءاتها وتجهيزاتها وفق ما جاء بهذا القرار في أجل أقصاه 15 يوم من تاريخ الفرصة الأولى، وتقوم الإدارة بإعداد تقرير يرفع لرئيس لجنة إدارة الهيئة مرفق مع ملف الشركة بغرض إصدار قرار منحها ترخيص مزاولة نشاط.

مادة 15 

تعد النماذج والملاحق المرفقة بهذا القرار وعددها إحدى عشر ملحق جزءا لا يتجزأ منه ومكملا لأحكامه ومتممة له.

مادة 16 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغي كل قرار أو تعميم يخالفه وعلى الجهات المعنية وضعه موضع التنفيذ.

ls.org.ly