قرار رقم 10 لسنة 1996 م 1425 م بشأن قيد محرري العقود

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 10 لسنة 1996 م 1425 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

قررت اللجنة ما يلي

مادة 1
ينقل الأخ / عبد السلام مفتاح أحمودة محرر عقود بدائرة محكمة زليتن للعمل بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

التوقيع

ls.org.ly