قرار رقم 1 لسنة 1993 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

التاريخ: 30 أبريل 2025

قرار رقم 1 لسنة 1993 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

قررت اللجنة مایلی:

مادة 1

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية.

  1. الأخ/ عاشور محمد النوري.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

ls.org.ly