قرار رقم 1 لعام 1969 م بشأن تصنيف تراخيص قيادة المركبات الالية

التاريخ: 9 مايو 2025

قرار رقم 1 لعام 1969 م بشأن تصنيف تراخيص قيادة المركبات الالية

وزير المواصلات،

تقرر تصنيف تراخيص القيادة على الوجه التالي:-

مادة 1 

  1. تراخيص قيادة من الفئة الأولى:
  1. تراخيص قيادة من الفئة الثانية:
  1. تراخيص قيادة من الفئة الثالثة:

ويخول الترخيص من الفئة الثانية قيادة السيارات من الفئة الأولى كما يخول الترخيص من الفئة الثالثة قيادة السيارات من الفئتين الأولى والثانية:

  1. وبالنسبة لطالب ترخيص قيادة أى من المركبات الآلية المبينة بالفئة الأولى استيفاء جميع الإجراءات المنصوص عليها بالمادتين 24 و 25 بشأن تراخيص القيادة ويعفى من تقديم صحيفة الحالة الجنائية استنادا إلى المادة 2/26 بشرط أداء الامتحان على نوع المركبة الآلية المطلوب الترخيص بقيادتها.
  2. وبالنسبة لطالب ترخيص قيادة أى من المركبات الالية المبينة بالفئة الثانية استيفاء جميع الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 24 و 25 بشأن تراخيص القيادة بشرط أداء الامتحان على نوع المركبة الالية المطلوب الترخيص بقيادتها ويبين بالرخصة نوع المركبة الآلية المخولة له قيادتها.
  3. وبالنسبة لطالب ترخيص قيادة أى من المركبات الالية المبينة بالفئة الثالثة استيفاء جميع الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 24 و 25 بشأن تراخيص القيادة بشرط أداء الامتحان على نوع المركبة الآلية المطلوب الترخيص بقيادتها.ولا يمنح هذا الترخيص قبل سنتين على الأقل من منح الترخيص من الفئة الثانية.

مادة 2 

على السيد وكيل وزارة المواصلات تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly