قرار رقم 1 لسنة 2023 م في الدعوى التأديبية رقم 1 لسنة 2023 م

التاريخ: 21 مايو 2025

قرار رقم 1 لسنة 2023 م في الدعوى التأديبية رقم 1 لسنة 2023 م

مجلس تأديب محرري العقود،

قرر

  1. معاقبة المتهم شرف الدين علي رمضان محرر عقود بدائرة محكمة استئناف الخمس بالوقف عن العمل لمدة تسعة شهور اعتبارًا من يوم 01 / 05 / 2025م.
  2. نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويلصق إعلان به في لوحة الإعلانات القضائية بمحكمة استئناف الخمس ولمدة خمسة عشرة يومًا، كما يلصق إعلان به في مكتب محرر العقود المخالف.
  3. على إدارة التفتيش على الهيئات القضائية تنفيذ أحكام المادة 47 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 02 لسنة 1993م بشأن محرري العقود.

التوقيع

ls.org.ly