قرار رقم 1 لسنة 1997 م 1425 م بشأن إعادة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2/ 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 8/ 1425 ميلادية بشأن محكمتين ابتدائيتين (محكمة جنوب طرابلس الابتدائية وشمال طرابلس الابتدائية).
- وعلى الطلب المقدم من ذي الشأن بشأن قيد محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.
قررت اللجنة ما يلي:
مادة 1
يقيد الأخ عبدالسلام قريرة عبدالله الطوير محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام