قرار رقم 1 لسنة 1997 م بشأن بعض القواعد الخاصة بفرغ أعضاء اللجان الشعبية للمحلات وتحديد معاملتهم المالية

التاريخ: 23 يونيو 2025

قرار ليبي صادر عام 1997، يحدد القواعد المتعلقة بالتفرغ الكامل لأعضاء اللجان الشعبية للمحلات لممارسة مهامهم. ينص القرار على منح الأعضاء المتفرغين مكافأة مالية شهرية، ويضع شروطاً وضوابط لتفريغهم، بما في ذلك آلية شغل الوظائف الشاغرة وضمان عدم تأثر ترقياتهم الأصلية.

اللجنة الشعبية العامة،

بعد الاطلاع على:

قررت

مادة 1

اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار تحدد المعاملة المالية المستحقة لأعضاء اللجان الشعبية للمحلات – طيلة فترة شغلهم لهذه الوظائف – بذات المرتب وكافة البدلات والعلاوات الملحقة به المستحقة لكل منهم بجهات عمله الأصلية، ويعد شغلهم لهذه الوظائف على سبيل الإعارة من جهات عملهم الأصلية، وتسرى في شأن هذه الإعارة الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 55 لسنة 1976 افرنجي، بشأن الخدمة المدنية المشار إليه.

ويستحق أعضاء اللجان الشعبية للمحلات من العاملين لحساب أنفسهم مكافأة مالية شهرية قدرها 150 مائة وخمسون ديناراً لكل منهم.

مادة 2

يكون صرف المرتبات والمكافآت المنصوص عليها في هذا القرار من ميزانيات اللجان الشعبية للمحلات.

مادة 3

تحدد اللجان الشعبية للمحلات من تدعو حاجة العمل إلى تفرغهم من أعضائها لمهام وظائفهم بها على أن يعرض الأمر على أمانة اللجنة الشعبية العامة لإصدار القرار اللازم بذلك.

ويشترط للتفرغ مراعاة ما يلي:

  1. أن يتم تسكين المتفرغ على إحدى الوظائف الشاغرة بالملاك المعتمد للجنة الشعبية للمحلة.
  2. ألا يكون العضو المتفرغ تفرغه من بين أعضاء هيئة التدريس العاملين بإحدى المؤسسات التعليمية.
  3. ألا يؤثر تفرغ العضو على ترقياته بجهة عمله الأصلية.

مادة 4

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 5

يعمل بهذا القرار اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

ls.org.ly