قرار ليبي صادر عام 1997، يحدد القواعد المتعلقة بالتفرغ الكامل لأعضاء اللجان الشعبية للمحلات لممارسة مهامهم. ينص القرار على منح الأعضاء المتفرغين مكافأة مالية شهرية، ويضع شروطاً وضوابط لتفريغهم، بما في ذلك آلية شغل الوظائف الشاغرة وضمان عدم تأثر ترقياتهم الأصلية.
اللجنة الشعبية العامة،
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 افرنجي، بشأن الخدمة المدنية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 افرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 148 لسنة 1423 ميلادية، بتحديد المعاملة المالية لأمناء وأعضاء اللجان الشعبية بالمؤتمرات الشعبية الأساسية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 191 لسنة 1423 ميلادية، بشأن تفرغ أمناء وأعضاء اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 244 لسنة 1425 ميلادية، بإصدار اللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني من القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى ما انتهت إليه اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لعام 1425 ميلادية.
قررت
مادة 1
اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار تحدد المعاملة المالية المستحقة لأعضاء اللجان الشعبية للمحلات – طيلة فترة شغلهم لهذه الوظائف – بذات المرتب وكافة البدلات والعلاوات الملحقة به المستحقة لكل منهم بجهات عمله الأصلية، ويعد شغلهم لهذه الوظائف على سبيل الإعارة من جهات عملهم الأصلية، وتسرى في شأن هذه الإعارة الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 55 لسنة 1976 افرنجي، بشأن الخدمة المدنية المشار إليه.
ويستحق أعضاء اللجان الشعبية للمحلات من العاملين لحساب أنفسهم مكافأة مالية شهرية قدرها 150 مائة وخمسون ديناراً لكل منهم.
مادة 2
يكون صرف المرتبات والمكافآت المنصوص عليها في هذا القرار من ميزانيات اللجان الشعبية للمحلات.
مادة 3
تحدد اللجان الشعبية للمحلات من تدعو حاجة العمل إلى تفرغهم من أعضائها لمهام وظائفهم بها على أن يعرض الأمر على أمانة اللجنة الشعبية العامة لإصدار القرار اللازم بذلك.
ويشترط للتفرغ مراعاة ما يلي:
- أن يتم تسكين المتفرغ على إحدى الوظائف الشاغرة بالملاك المعتمد للجنة الشعبية للمحلة.
- ألا يكون العضو المتفرغ تفرغه من بين أعضاء هيئة التدريس العاملين بإحدى المؤسسات التعليمية.
- ألا يؤثر تفرغ العضو على ترقياته بجهة عمله الأصلية.
مادة 4
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 5
يعمل بهذا القرار اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.