قرار رقم 1 لسنة 1996 م 1425 م بشأن اختيار أعضاء في أمانة مؤتمر الشعب العام

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 1 لسنة 1996 م 1425 م بشأن اختيار أعضاء في أمانة مؤتمر الشعب العام

مؤتمر الشعب العام،

مادة 1
اختار مؤتمر الشعب العام:
قرر

  1. الأخ/ على موسى الشاعري أميناً مساعداً لمؤتمر الشعب العام.
  2. الأخ/ محمود على الهتكي أميناً لشئون اللجان الشعبية.
  3. الأخ/ عبدالله ادريس ابراهيم أميناً لشئون النقابات والاتحادات والروابط المهنية.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

ls.org.ly