قرار رقم 1 لسنة 1996 م 1425 م بشأن اختيار أعضاء في أمانة مؤتمر الشعب العام
مؤتمر الشعب العام،
- بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1423 ميلادية بشأن المؤتمرات الشعبية.
مادة 1
اختار مؤتمر الشعب العام:
قرر
- الأخ/ على موسى الشاعري أميناً مساعداً لمؤتمر الشعب العام.
- الأخ/ محمود على الهتكي أميناً لشئون اللجان الشعبية.
- الأخ/ عبدالله ادريس ابراهيم أميناً لشئون النقابات والاتحادات والروابط المهنية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.