قرار رقم 1 لسنة 1374 و. ر. 2006 مسيحي بشأن اعتبار موقع من أعمال المنفعة العامة

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 1 لسنة 1374 و. ر. 2006 مسيحي بشأن اعتبار موقع من أعمال المنفعة العامة

اللجنة الشعبية لشعبية المرقب،

قررت 

مادة 1

تعتبر من أعمال المنفعة العامة قطعة الأرض الواقعة بالمؤتمر الشعبي الأساسي ماجر بمساحة إجمالية 59 هكتار والمقام عليها المجمع الصناعي للإسمنت والمحدد حدودها ومعالمها حسب الرسم الفني المرفق بهذا القرار.

مادة 2

على لجنة حصر العقارات لمواقع ومسارات المشروعات العامة المختصة بالشعبية اتخاذ ما يلزم بشأن حصر الموقع المذكور بالمادة الأولى من هذا القرار.

مادة 3

يبلغ هذا القرار لمن يلزم بتنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly