قرار بنقل بعض الموظفين

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار بنقل بعض الموظفين

مجلس الوزراء

قرر

مادة 1 

ينقل الى الإدارة العامة للخدمة المدنية ويوضع تحت تصرفها موظفو وزارة المواصلات الآتية اسماؤهم:

  1. خليفة الزروق
  2. عبد القادر الجيباني
  3. حسين الشابي
  4. عمر بن محمود
  5. محمد الغاوى
  6. مفتاح المهدوي
  7. على الأزرق
  8.  محمد زايد
  9. محمد صالح الحاسی
  10. ابراهيم ابو جلدين 
  11. مهيوس شلوف
  12. سليمان حسين 
  13. محمد الشيباني الغرياني
  14. محمد جلول
  15. ابراهيم العالم
  16.  صالحين عبد الكريم
  17. رمضان بن علی
  18. سلیمان مجید قویدر
  19. عوض عيسى

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

ls.org.ly