قرار بشأن نقل بعض الاختصاصات التي كانت مقررة للمؤسسة العامة لبناء مدينة البيضاء والمؤسسة العامة لإعادة بناء مدينة المرج

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار بشأن نقل بعض الاختصاصات التي كانت مقررة للمؤسسة العامة لبناء مدينة البيضاء والمؤسسة العامة لإعادة بناء مدينة المرج

مجلس الوزراء،

مادة 1

تنقل الاختصاصات المبينة فيما يلى والتي كانت مقررة للمؤسسة العامة لبناء مدينة البيضاء والمؤسسة العامة لإعادة بناء مدينة المرج، من المؤسسة العامة للإسكان إلى الجهات المعينة قرين كل منها:-

أولاً: بالنسبة إلى مدينة البيضاء:-

أ. إدارة المباني والمساكن الحكومية والتصرف فيها، وإنشاء المباني الحكومية بوجه عام باستثناء مشروعات الإسكان وما تتطلبه من أعمال المرافق ومباني الخدمات وأوجه التخطيط العمرانيوزارة الإسكان والمرافق
ب. إنشاء وإدارة المرافق العامة المتعلقة بشئون التنظيم والتخطيط والمباني وتجميل المدينة ومشروعات الطرق والميادين العامة ومرافق المياه والمجاري والغاز المحلية وذلك في حدود الاختصاصات المقررة للبلديات بموجب قانون الحكم المحلى رقم 62 لسنة 1970 م ولائحته التنفيذية.بلدية البيضاء
إدارة وحماية الأراضي الفضاء المملوكة للحكومة والتصرف فيها.بلدية البيضاء
ج.جميع شئون الاتصال الهاتفيالمؤسسة العامة والمواصلات السلكية واللاسلكية

ثانياً: بالنسبة الى مدينة المرج:-

أ.مرافق المياه والمجاري في حدود الاختصاص المقرر للبلديات بموجب قانون الحكم المحلي رقم 62 لسنة 1970 م ولائحته التنفيذية.بلدية المرج
ب.مرفق الكهرباءالمؤسسة العامة للكهرباء

مادة 2

تستمر المؤسسة العامة للإسكان في استكمال جميع مشروعات المبانى الحكومية والمياه والمجاري بمدينتي البيضاء والمرج ومشروعات الكهرباء بمدينة المرج التي بدأ تنفيذها قبل العمل بهذا القرار وذلك الى حين اتمام تنفيذها وتصفية حقوقها والتزاماتها.

مادة 3

مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة، تنقل المرافق المشار إليها في المادة الأولى إلى الجهات المنقولة إليها بموظفيها واعتماداتها المالية وحقوقها والتزاماتها.

مادة 4

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly