قرار رقم 7 لسنة 2014 م بشأن حل كافة التشكيلات غير النظامية

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 7 لسنة 2014 بشأن حل كافة التشكيلات غير النظامية

مجلس النواب

بعد الاطلاع

المحتويات

تعريف

المادة 1

الجيش الليبي هو قوات عسكرية نظامية تتألف من ضباط وضباط صف وجنود يتولى الدفاع عن ليبيا والحفاظ على الوحدة الوطنية وعدم المساس بالنظام الدستوري المدني ويحافظ على النظام والأمن العام عند الضرورة.

ويعاد بناء الجيش وتشكل وحداته العسكرية النظامية طبقا للتشريعات العسكرية النافذة.

المادة 2

المؤسسات الأمنية هي مؤسسات نظامية تعمل على حفظ الأمن والنظام العام وتنشأ طبقا لأحكام القوانين النافذة وتخضع لضوابطها وأحكامها.

حل كافة التشكيلات المسلحة غير النظامية 

المادة 3

مع عدم الإخلال لأحكام المادة الأولى والثانية من أحكام هذا القرار تحل كافة التشكيلات المسلحة غير النظامية القائمة وذلك في أجل أقصاه 31/12/2014م،وتلغى كافة التكليفات والأوامر الصادرة في شأنها من تاريخ نفاذ هذا القرار.

استمرار صرف المرتبات والمكافآت

المادة 4

يستمر صرف المرتبات والمكافآت خلال المدة المشار إليها،ولا يجوز تطبيق هذا الحكم إلا بعد مراعاة أحكام المادتين السابعة و الثامنة من القانون رقم 8 لسنة 2014م بشأن الرقم الوطني.

تفصيل أفراد التشكيلات المنحلة

المادة 5

يحال أفراد التشكيلات المنحلة المشار إليها على التفصيل الآتي:-

  1.  يعاد العسكريون منهم والمدنيون إلى المؤسسات العسكرية أو الأمنية بحسب الأحوال لإعادة تنسيبهم مع مراعاة تطبيق الأحكام المتعلقة بهيئة النزاهة وإصلاح الجيش في شأنهم وعلى أن يحال من لا تنطبق عليه هذه الأحكام إلى الخدمة المدنية أو التقاعد.
  2.  يحال الأفراد غير العاملين إلى وزارة العمل والتأهيل وفقا لأحكام القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية،و يمنحون مكافآة الباحثين عن العمل والمنصوص عليها في التشريعات النافذة تمهيدا لدمجهم في مؤسسات الدولة مع مراعاة رغبات المتقدمين منهم في الانضمام إلى المؤسسات العسكرية والأمنية طبقا للتشريعات المنظمة لتلك المؤسسات.
  3.  تؤول كافة ممتلكات التشكيلات المسلحة المنحلة إلى الدولة الليبية،وتتولى الجهات ذات العلاقة وضع الآليات المناسبة لتنفيذ هذا الحكم.

بدء العمل بالقرار ونشره  في الجريدة الرسمية

المادة 6

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly