قرار بشأن المعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للاستيطان الزراعى ومديرها العام

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار بشأن المعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للاستيطان الزراعى ومديرها العام

مجلس الوزراء

قرر

مادة 1

يمنح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للاستيطان الزراعى مكافأة سنوية قدرها 1800 جنية ليبي

ويمنح أعضاء مجلس الإدارة من الموظفين والمدير العام للمؤسسة مكافأة سنوية قدرها 360 جنيها سنويا.

ويمنح أعضاء مجلس الادارة من المشتغلين بالشئون الزراعية والعضو المنتفع بالاستيطان الزراعى مكافأة سنوية قدرها 600 جنيه سنوي

مادة 2

على وزير الزراعة والثروة الحيوانية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly