قرار بتنظيم مصلحة الإحصاء والتعداد 

التاريخ: 2 مايو 2025

قرار بتنظيم مصلحة الإحصاء والتعداد 

وزير التخطيط والتنمية،

قرر

مادة 1

تشكل مصلحة الإحصاء والتعداد من:-

  1. شعبة الإحصاءات الاقتصادية والاجتماعية.
  2. شعبة التعدادات والبحوث والدراسات الإحصائية والتدريب.
  3. شعبة التجهيز الآلي والإلكتروني.
  4. شعبة الإدارة والخدمات اليا.
  5. مراقبة الإحصاء في المحافظات الشرقية.

مادة 2 

تختص شعبة الإحصاءات الاقتصادية والاجتماعية بتجميع وإعداد وتبويب ونشر الإحصاءات الجارية الاقتصادية والاجتماعية كما تقوم بتبويب ونشر ما تجمعه الاجهزة الحكومية الأخرى من هذه الاحصاءات، وتتعاون مع المكاتب الإحصائية في الأجهزة الحكومية في تنظيم وتطوير طرق إعداد هذه البيانات، وتتكون هذه الشعبة من الوحدات الآتية وتتولى المهام المبينة قرين كل منها.

كما تقوم بتجميع أسعار الجملة والتجزئة واعدادها وتبويبها وتركيب الأرقام القياسية للأسعار.

مادة 3 

تتكون شعبة البحوث والدراسات الإحصائية والتدريب من الوحدات الاتية وتتولى المهام المبينة قرين كل منها

كما تقوم بأعمال السكرتارية الفنية للجنة المركزية للاحصاء وإعداد الدراسات التي يتعين عرضها على هذه اللجنة أو لجانها الفرعية وتنسيق العمل بين المصلحة والأجهزة الاحصائية الفرعية.في الوزارات لتنظيم وتطوير الاحصاءات التي تقوم بها هذه الأجهزة الفرعية.

كما تتولى هذه الوحدة تحضير الجداول الاحصائية اللازمة لإعداد إطار خطة التنمية واجراء بعض التقديرات والمؤثرات التي تتطلبها أغراض التخطيط والمتابعة.

كما تتولى هذه الوحدة التحضير والاعداد للمؤتمرات والحلقات الدراسية التي تعقد في الداخل أو فى الخارج والاجابة على ما يرد الى المصلحة من استفسارات أو طلبات فى شأن البيانات والنشرات الاحصائية وذلك بالتعاون مع الشعب المختصة في المصلحة كما تشرف على الكتبه وتقوم بتجميع الوثائق والبحوث التي ترد إلى المصلحة من الهيئات المحلية والخارجية.

مادة 4 

تتكون شعبه التجهيز الآلي والإلكتروني من وحدتين 

مادة 5

تختص شعبة الإدارة والخدمات العامة بجميع الشئون الإدارية والحسابية والمالية والخدمات الأخرى التي تحتاج إليها المصلحة لتنفيذ برامج العمل وذلك وفقاً للقوانين واللوائح المقررة وتتكون هذه الشعبة من الوحدات التالية:

وتقوم بحفظ سجلات المصلحة وملفاتها وتسجيل المراسلات الواردة والصادرة وحفظ وتوزيع النشرات الاحصائية التي تصدرها المصلحة.

كما تتولى حفظ سجلات واستمارات التعدادات والبحوث المنال الميدانية وتقوم ايضاً بالإشراف على أعمال الطباعة العربية والأجنبية والترجمة

كما تقوم بحفظ السجلات الخاصة بمخازن المصلحة وموجوداتها من أثاث ومعدات وأدوات وآلات وقرطاسية، وتقوم بجرد المخازن بصورة منتظمة والإبلاغ عن أي عجز أو تلف بها.

وعليها ايضاً تنظيم عملية تدبير المكاتب وتأثيثها وصيانتها وتزويدها بالقرطاسية والآلات والمعدات اللازمة وشراء ما يلزم للمصلحة فى الحدود المقررة قانوناً وكذلك تأمين سلامة الله وانارة ونظافة المكاتب وتوفير الخدمات الهاتفية والمياه وغير ذلك من الخدمات.

مادة 6 

تختص مراقبة الاحصاء في المحافظات الشرقية بجميع الأعمال الاحصائية الخاصة بهذه المحافظات التى تكلف بها من قبل المصلحة كاجراء البحوث الميدانية أو تجميع الاحصاءات الدورية الجارية وتزويد المصلحة بها وذلك على أساس الاستمارات والنماذج التي تعدها المصلحة.

وتتناول الاحصاءات الجارية الموضوعات الاتية:

مادة 7

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل نص يخالف أحكامه.

ls.org.ly