قرار بتعيين مندوب ليبيا في اللجنة الاقتصادية التابعة لمنظمة الأقطار المصدرة للنفط
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر فى 7 مايو 1962 بالتصديق على الاتفاقية الخاصة بمنظمة الدول المصدرة للنفط وتقرير انضمام الجمهورية العربية الليبية إلى المنظمة المذكورة،
- وعلى لائحة الإيفاد والمبيت،
- وبناء على ما عرضه وزير النفط،
قرر
مادة 1
يعين السيد، صالح خواجة رئيس قسم البحوث والدراسات بالإدارة الاقتصادية بوزارة النفط مندوباً للجمهورية العربية الليبية في اللجنة الاقتصادية التابعة لمنظمة الدول المصدرة للنفط الأوبك بالإضافة إلى عمله الأصلى.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 10 شعبان 1389ه
- الموافق 22 اکتوبر 1969م
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء