قرار بتشكيل مجلس بلدي مزدة
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادتين 3 و 50 من القانون رقم 19 لسنة 1968، بشأن البلديات،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 31 أكتوبر سنة 1966 بتشكيل مجلس بلدي مزدة،
- وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية،
قرر
مادة 1
يشكل مجلس بلدي مزدة على النحو الآتي:
أ- السيد، عبد الله محمد بشير عميداً للبلدية
ب- ثمانية أعضاء وهم:
- السيد، عبد الجواد بن الحاج على
- السيد، محمد على صوم العام
- السيد، عبد العالي الصيد
- السيد، حامد حنيتيش
- السيد، ابوالقاسم درويش
- السيد، عبد العالي حسن بن دابي
- السيد، خليفة بن سعيد
- السيد، جمعة رحومة القواس
ج- ثلاثة أعضاء بحكم وظائفهم وهم:
- ممثل عن وزارة الأشغال العامة
- ممثل عن وزارة الصحة
- ممثل عن محافظة غريان
مادة 2
على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1968.
- صدر بالبيضاء في 5 شعبان 1388
- الموافق 27 أكتوبر 1968
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء