قرار بتشكيل مجلس بلدي مرزق
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادتين 3 و 50 من القانون رقم 19 لسنة 1968 بشأن البلديات،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 3 أغسطس سنة 1967 بتشكيل مجلس بلدي مرزق،
- وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية،
قرر
مادة 1
يشكل مجلس بلدي مرزق على النحو الآتى:
- أ- السيد، السنوسي حمادي عميداً لبلدية مرزق.
- ب- ثمانية أعضاء وهم:
- السيد، على المهدى مصطفى
- السيد، صالح محمد عمير
- السيد، ابراهيم بن محمد علوة
- السيد، سليمان محمد کنه
- السيد، سليمان أحمد القطرونى
- السيد، سليمان مردمة
- السيد، ابوبکر بن محمد صالح کاری.
- السيد، الأمين بن محمد
- ج- ثلاثة أعضاء بحكم وظائفهم وهم:
- ممثل عن وزارة الأشغال العامة.
- ممثل عن وزارة الصحة العامة.
- ممثل عن محافظة أو بارى.
مادة 2
على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من 3 أغسطس 1969.
- صدر بمدينة طرابلس في 16 جمادى الأولى 1389
- الموافق 30 يوليو 1969
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء