قرار بتشكيل مجلس بلدي مرزق

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار بتشكيل مجلس بلدي مرزق

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يشكل مجلس بلدي مرزق على النحو الآتى:

  1. السيد، على المهدى مصطفى
  2. السيد، صالح محمد عمير
  3. السيد، ابراهيم بن محمد علوة
  4. السيد، سليمان محمد کنه
  5. السيد، سليمان أحمد القطرونى
  6. السيد، سليمان مردمة
  7. السيد، ابوبکر بن محمد صالح کاری.
  8. السيد، الأمين بن محمد
  1. ممثل عن وزارة الأشغال العامة.
  2. ممثل عن وزارة الصحة العامة.
  3. ممثل عن محافظة أو بارى.

مادة 2 

على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من 3 أغسطس 1969.

ls.org.ly