قرار بتشكيل مجلس بلدي غريان
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادتين 3 و 50 من القانون رقم 19 لسنة 1968 بشأن البلديات،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 31 أكتوبر سنة 1966 بتشكيل مجلس بلدي غريان،
- وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية وشكرا،
قرر
مادة 1
يشكل مجلس بلدي غريان على النحو الآتى:
أ- السيد، عبد الله بورخيص عميداً للبلدية
ب- اثنا عشر عضواً وهم:
- السيد، احمد راسم كعبار
- السيد، عبد الله الحسحيرى
- السيد، حسين بن سالم
- السيد، محمد بن ميلاد
- السيد، العابد عبد الله بو جعفر
- السيد، سالم بن زايد
- السيد، ابراهيم بن منصور
- السيد، محمد انطاطى الفزاني
- السيد،الصادق سالم التركي
- السيد، احمد بن مبروك
- السيد، ابوالقاسم خليفة امقام
- السيد، احمد بن صالح الفرجانى البريكي
ج- ثلاثة أعضاء بحكم وظائفهم وهم:
- ممثل عن وزارة الاشغال العامة سك
- ممثل عن وزارة الصحة
- ممثل عن محافظة غريان
مادة 2
على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1968.
- صدر بالبيضاء في 5 شعبان 1388
- الموافق 27 أكتوبر 1968
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء