قرار بتشكيل مجلس بلدي غريان

التاريخ: 12 أبريل 2025

قرار بتشكيل مجلس بلدي غريان

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

يشكل مجلس بلدي غريان على النحو الآتى:

أ- السيد، عبد الله بورخيص عميداً للبلدية

ب- اثنا عشر عضواً وهم:

  1. السيد، احمد راسم كعبار
  2. السيد، عبد الله الحسحيرى
  3. السيد، حسين بن سالم 
  4. السيد، محمد بن ميلاد
  5. السيد، العابد عبد الله بو جعفر
  6. السيد، سالم بن زايد
  7. السيد، ابراهيم بن منصور 
  8. السيد، محمد انطاطى الفزاني
  9. السيد،الصادق سالم التركي
  10. السيد، احمد بن مبروك
  11. السيد، ابوالقاسم خليفة امقام
  12. السيد، احمد بن صالح الفرجانى البريكي

ج- ثلاثة أعضاء بحكم وظائفهم وهم:

  1. ممثل عن وزارة الاشغال العامة سك
  2. ممثل عن وزارة الصحة 
  3. ممثل عن محافظة غريان

مادة 2 

على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1968.

ls.org.ly