قرار بتشكيل مجلس بلدي زوارة
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادتين 3 و 50 من القانون رقم 19 لسنة 1968،
- بشأن البلديات وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 31 أكتوبر سنة 1966 بتشكيل مجلس بلدي زوارة،
- وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية،
قرر
مادة 1
يشكل مجلس بلدي زوارة على النحو الآتى:
أ- السيد، أبو زيد عبد العزيز دهان عميداً للبلدية
ب- ثمانية أعضاء وهم:
- السيد، عبد الرحمن المالطي
- السيد، الهوش سليمان
- السيد، محمد فطيس
- السيد مولود الحاج رمضان
- السيد، رمضان شلغم
- السيد، فرحات محمد المنصوري
- السيد، سعيد سالم بن شعبان
- السيد، أبوبكر صالح بن شعبان
ج- ثلاثة أعضاء بحكم وظائفهم وهم:
- ممثل عن وزارة الأشغال العامة
- ممثل عن وزارة الصحة
- ممثل عن محافظة الزاوية
مادة 2
على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً أول نوفمبر سنة 1968.
- صدر بالبيضاء في 5 شعبان 1388
- الموافق 27 أكتوبر 1968
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء