قرار بتشكيل مجلس بلدي تاجوراء

التاريخ: 30 أبريل 2025

قرار بتشكيل مجلس بلدي تاجوراء

مجلس الوزراء

قرر

مادة 1 

يشكل مجلس بلدي تاجوراء على النحو الآتى:

أ- السيد، العربي محمد الباجقني عميداً للبلدية

ب- ثمانية أعضاء وهم:

  1. السيد، محمد الطاهر الغرياني
  2. السيد، الشارف نصر
  3. السيد، محمد النفاتي ابو عقرب
  4. السيد، فاتح باللطيف
  5. السيد، محمود مختار بن خلف الله
  6. السيد، الصيد الحاراتي
  7. السيد، عثمان بن الحاج على التونى 
  8. السيد، عبد الله باكير طريش

ج- ثلاثة أعضاء بحكم وظائفهم وهم: –

  1. ممثل عن وزارة الأشغال العامة
  2. ممثل عن وزارة الصحة
  3. ممثل عن محافظة طرابلس

مادة 2

على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1968.

ls.org.ly