قرار بتشكيل مجلس بلدي تاجوراء
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادتين 3 و 50 من القانون رقم 19 لسنة 1968 بشأن البلديات،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 31 أكتوبر سنة 1966 بتشكيل مجلس بلدي تاجوراء،
- وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية،
قرر
مادة 1
يشكل مجلس بلدي تاجوراء على النحو الآتى:
أ- السيد، العربي محمد الباجقني عميداً للبلدية
ب- ثمانية أعضاء وهم:
- السيد، محمد الطاهر الغرياني
- السيد، الشارف نصر
- السيد، محمد النفاتي ابو عقرب
- السيد، فاتح باللطيف
- السيد، محمود مختار بن خلف الله
- السيد، الصيد الحاراتي
- السيد، عثمان بن الحاج على التونى
- السيد، عبد الله باكير طريش
ج- ثلاثة أعضاء بحكم وظائفهم وهم: –
- ممثل عن وزارة الأشغال العامة
- ممثل عن وزارة الصحة
- ممثل عن محافظة طرابلس
مادة 2
على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1968.
- صدر بالبيضاء في 5 شعبان 1388
- الموافق 27 أكتوبر 1968
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء