قرار بتشكيل مجلس بلدي القبة
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادتين 3 و 50 من القانون رقم 19 لسنة 1968،
- بشأن البلديات وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 3 أغسطس سنة 1967 بتشكيل مجلس بلدي القبة،
- وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية،
قرر
مادة 1
يشكل مجلس بلدي القبة على النحو الآتى:
- أ- السيد، صالح سليمان المنصوري عميداً لبلدية القبة
- ب- ثمانية أعضاء وهم:
- السيد، مجيد بو نصر الخادمی
- السيد، ارحيم بوطيب
- السيد، محمد نصيب
- السيد، مأزق محمد ه
- السيد، محمد فضل الله
- السيد، فتح الله بو السهيم
- السيد، عبد المولى عبد الكريم الغرباوية
- السيد، مصباح المنفى الحوتى
- ج- أربعة أعضاء بحكم وظائفهم وهم:
- ممثل عن وزارة الأشغال العامة.
- ممثل عن وزارة الصحة العامة،
- ممثل عن وزارة السياحة والآثار
- ممثل عن محافظة درنة
مادة 2
على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من 3 أغسطس 1969.
- صدر بمدينة طرابلس في 16 جمادى الأولى 1389
- الموافق 30 يوليو 1969
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء