قرار بتخصيص استراحة الملك السابق بغريان لتكون مقرا لدار رعاية الأحداث

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار بتخصيص استراحة الملك السابق بغريان لتكون مقرا لدار رعاية الأحداث

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

تخصص استراحة الملك السابق بغريان لوزارة العمل والشئون الاجتماعية لاستعمالها مقراً لدار رعاية الأحداث بغريان.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly