قرار بتخصيص استراحة الملك السابق بغريان لتكون مقرا لدار رعاية الأحداث
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على القانون المدنى وعلى قانون أملاك الدولة الخاصة،
- وبناء على ما عرضه وزير العمل والشئون الاجتماعية،
قرر
مادة 1
تخصص استراحة الملك السابق بغريان لوزارة العمل والشئون الاجتماعية لاستعمالها مقراً لدار رعاية الأحداث بغريان.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- الدكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر بطرابلس في 18 رجب 1389 ه
- الموافق 30 سبتمبر 1969م.