قرار باعتبار مشروع إقامة قاعة للمحاضرات بمدينة طرابلس من أعمال المنفعة العامة

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار باعتبار مشروع إقامة قاعة للمحاضرات بمدينة طرابلس من أعمال المنفعة العامة

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة قاعة للمحاضرات بمدينة طرابلس وذلك على النحو المبين في المذكرة والرسم التخطيطى الاجمالي المرافقين.

مادة 2 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

مذكرة في شأن اعتبار مشروع إقامة قاعة للمحاضرات بمدينة طرابلس من أعمال المنفعة العامة

لا يخفى ما للثقافة والفكر والأدب من عميق الأثر وأبلغه في بنيان الأمم ونهضة الشعوب، وفى ذلك فإن الحكومة جد حريصة على أن تتوفر دواماً في مختلف الأنحاء الدور الثقافية اللازمة التى تعمل على خدمة أغراض الثقافة والفكر والأدب عن سبيل المحاضرات العامة والندوات الأدبية وقاعات البحث والاطلاع وغيرها.

ونظراً الى أنه لا يتوفر فى مدينة طرابلس العدد الكافي من هذه الدور، فقد وقع الاختيار بها على قطعة أرض مناسبة لهذا الغرض، وأعدت هذه المذكرة بناء على ذلك باعتبار مشروع اقامة قاعة للمحاضرات في مدينة طرابلس من أعمال المنفعة العامة

هذا وقد بينت المساحة اللازمة للمشروع وقدرها 429,70 متراً مربعاً و تعينت حدودها وأبعادها في رسم التخطيط الإجمالي المرافق، وبحسب الظاهر فإن ملكيتها تعود الى المدعو خموس شمامة ذاكية.

والأمر معروض على مجلس الوزراء الموقر للتفضل بالنظر والموافقة على إصدار مشروع القرار الموافق.

ls.org.ly