قرار بإنشاء لجنة وطنية للتدريب والبحث الإداري للإنماء وتعيين منسق لها

التاريخ: 7 مايو 2025

قرار بإنشاء لجنة وطنية للتدريب والبحث الإداري للإنماء وتعيين منسق لها

اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة و المكتب الشعبي للاتصال الخارجي

قرر

مادة 1 

تشكل لجنة وطنية للتدريب والبحث الإداري للإنماء وذلك على النحو الآتي:

  1. الأخ /د. عمر الزروق.
  2. عضو تختاره اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة.
  3. عضو تختاره اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي الاتصال الخارجي.
  4. عضو تختاره اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة. 
  5. عضو تختاره اللجنة الشعبية العامة للتعليم.

مادة 2 

تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة المشاركة في جميع مجالات أنشطة المركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء وعلى الأخص برامج المركز فيما يتعلق:

  1. المدارس والمعاهد الوطنية للإدارة أقسام الدراسات العليا. 
  2. تدريب المدربين في الادارة والادارة العامة.
  3. إدارة المؤسسات العامة ومشروعات التنمية الريفية والحضرية. 
  4. الإصلاح الإداري والتوثيق الإداري. 
  5. تنمية مهارات الأطر العليا في الإدارات والمؤسسات العامة.

مادة 3 

يعين الأخ / الصادق لطفى أبوعرقوب منسقا للجنة الوطنية للتدريب والبحث الإداري للإنماء ويتولى تنسيق التعاون الفني والعلمي والتقني بين اللجنة الوطنية والمركز الأفريقي من جهة ومن الدول الأعضاء في المركز من جهة أخرى وذلك عن طريق الآتي:

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly