قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 197 لسنة 2001م بتعديل حكم في القرار رقم 250 لسنة 1996 ميلادية

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 197 لسنة 2001م بتعديل حكم في القرار رقم 250 لسنة 1996 ميلادية

اللجنة الشعبية العامة

قررت

مادة 1

تعدل المادة 3 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 205 لسنة 1425 ميلادية، بحيث يكون نصها على النحو الآتي:

مادة 3

أغراض الجهاز القيام بتنفيذ المشروعات الاستثمارية، التي تخدم الشعب المسلح في كافة المجالات وخاصة في المجال البحري.

وللجهاز في سبيل تحقيق أغراضه، أن ينشئ شركات في مجال تخصصه، أو أن يشترك بأي وجه من الوجوه مع غيره من الهيئات والمؤسسات والشركات والأجهزة الأخرى بما يحقق تنويع مصادر الدخل الوطني، ويزيد من إيرادات المجتمع، وله في سبيل ذلك ما يلي:

  1. دراسة سبل الاستثمار والبحث في مجالاته المختلفة
  2. شراء وتملك الأموال الثابتة والمنقولة.
  3. الإستيراد والتصدير، ومباشرة الأنشطة التجارية اللازمة له.
  4. القيام بأعمال التوكيلات التجارية.
  5. الإقراض والاقتراض وفقاً للسياسة العامة المعتمدة للإستثمار.
  6. تنفيذ ما يسند له من برامج الإستثمار مع الأقطار الشقيقة والدول الأخرى.

مادة 2

يعمل هذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly