قرار الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية رقم 5 لسنة 2002م بشأن إعادة التنظيم الداخلي لأمانة مؤتمر الشعب العام

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية رقم 5 لسنة 2002م بشأن إعادة التنظيم الداخلي لأمانة مؤتمر الشعب العام

الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية

قررت

مادة 1

يكون تنظيم الإدارات والمكاتب التابعة لأمانة مؤتمر الشعب العام واختصاصاتها وفق الأحكام الواردة بالمواد التالية:

مادة 2 

المحتويات

أولاً: أمانة مؤتمر الشعب العام ويتبعها الإدارات والمكاتب التالية:

  1. الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية وتختص بما يلي:

ويتبعها الإدارات التالية:

ويساعدها في أداء مهامها وتحت إشرافها المباشر الأقسام التالية:

  1. قسم شؤون الموظفين ويختص بما يلي:
  1. قسم المحفوظات ويختص بما يلي:
  1. قسم الشؤون العامة ويختص بما يلي:

ب. إدارة الشؤون المالية وتختص بما يلي:

ويساعدها في أداء مهامها وتحت إشرافها المباشر الأقسام التالية:

  1. قسم الحسابات ويختص بما يلي:
  1. قسم الخزينة ويختص بما يلي:
  1. قسم المخازن ويختص بما يلي:

ج. إدارة العلاقات العامة وتختص بما يلي:

2. مكتب شؤون الأمانة ويختص بما يلي:

3. مكتب الخدمات العامة ويختص بما يلي:

  1. مكتب المعلومات والتوثيق ويختص بما يلي:
  1. مكتب المراجعة الداخلية ويختص بما يلى:

ثانيا: أمين مؤتمر الشعب العام، ويشرف على الجهاز الإدارى للأمانة وتعمل تحت إشرافه المباشر المكاتب التالية:

  1. مكتب الأمين ويختص بما يلي:
  1. مكتب شؤون الاتصالات والمعلومات ويختص بما يلي:

مادة 3 

ثالثا: الأمين المساعد لشؤون المؤتمرات الشعبية، وتعمل تحت إشرافه المباشر المكاتب التالية:

  1. مكتب الأمين ويختص بما يلي:
  1. مكتب شؤون العضوية والجلسات ويختص بما يلي:
  1. مكتب التنسيق والمتابعة ويختص بما يلى:
  1. مكتب شؤون المؤتمرات القومية والأممية ويختص بما يلي:

مادة 4 

رابعاً: الأمين المساعد لشؤون اللجان الشعبية، وتعمل تحت إشرافه المباشر المكاتب التالية:

  1. مكتب الأمين ويختص بما يلي:
  1. مكتب شؤون اللجان الشعبية العامة ويختص بما يلي:
  1. مكتب شؤون اللجان الشعبية للشعبيات ويختص بما يلي:
  1. مكتب شؤون اللجان الشعبية للهيئات والمؤسسات والشركات العامة ويختص بما يلي:

مادة 5 

خامساً: أمين الشؤون الثقافية والتعبئة الجماهيرية ويتولى الإشراف على مركز الدراسات والبحوث ومجلس تنمية الإبداع الثقافي، وتعمل تحت إشرافه المكاتب التالية:

مكتب الأمين ويختص بما يلي:

2. مكتب متابعة الشؤون الثقافية ويختص بما يلي:

3. مكتب متابعة شؤون الإعلام والتعبئة الجماهيرية ويختص بما يلي:

مادة 6 

سادساً: أمين شؤون النقابات والاتحادات والروابط المهنية، وتعمل تحت إشرافه المباشر المكاتب التالية:

  1. مكتب الأمين ويختص بما يلي:
  1. مكتب شؤون النقابات ويختص بما يلي:
  1. مكتب الاتحادات ويختص بما يلي:
  1. مكتب الروابط المهنية ويختص بما يلي:

مادة 7 

سابعاً: أمين الشؤون الاجتماعية وتعمل تحت إشرافه المباشر المكاتب التالية:

  1. مكتب الأمين ويختص بما يلي:
  1. مكتب شؤون الأسرة ورعاية الطفولة، ويختص بما يلي:
  1. مكتب الجمعيات والمؤسسات الخيرية، ويختص بما يلي:
  1. مكتب التضامن الاجتماعي، ويختص بما يلي:
  1. مكتب شؤون الشهداء ورعاية المجاهدين، ويختص بما يلي:

مادة 8

ثامناً: أمين شؤون الموارد والبيئة والتخطيط العمراني، وتعمل تحت إشرافه المباشر المكاتب التالية:

  1. مكتب الأمين ويختص بما يلى:
  1. مكتب الموارد الطبيعية ويختص بما يلي:
  1. مكتب الموارد البشرية ويختص بما يلي:
  1. مكتب متابعة الموارد المالية والنشاط الاقتصادي ويختص، بما يلي:
  1. مكتب متابعة شؤون البيئة والتنمية المستدامة والتخطيط العمراني، ويختص بما يلي:

مادة 9 

تاسعاً: أمين الشئون الخارجية، وتعمل تحت إشرافه المباشر المكاتب التالية:

  1. مكتب الأمين ويختص بما يلي:
  1. مكتب متابعة التعاون ويختص بما يلي:
  1. مكتب التنظيمات الشعبية ويختص بما يلي:
  1. مكتب المراسم ويختص بما يلي:

مادة 10 

عاشراً: أمين الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، وتعمل تحت إشرافه المباشر المكاتب التالية:

2. مكتب الأمين ويختص بما يلي:

2. مكتب الشؤون القانونية، ويختص بما يلي:

3. مكتب الشؤون القضائية، ويختص بما يلي:

4. مكتب حقوق الإنسان، ويختص بما يلي:

  1. مكتب التدوين والنشر، ويختص بما يلي:

مادة 11 

يصدر الأمين المختص القرارات لتحديد التقسيمات الداخلية للمكاتب التابعة له بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة 12

تتولى أمانة مؤتمر الشعب العام متابعة الجهات التي يتم الاختيار لها من مؤتمر الشعب العام، والإشراف عليها للتأكد من تنفيذها لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية وتقيدها بالتشريعات النافذة، كما تتولى الإشراف على الجهات التابعة لها للتحقق من مدى تنفيذها لإختصاصاتها المبينة في القوانين والقرارات المنظمة لها.

مادة 13 

يلغي قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 31 لسنة 1430 ميلادية المشار إليه ويستمر العمل بقرارات أمانة مؤتمر الشعب العام المنظمة لمركز الدراسات والبحوث الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القرار.

مادة 14 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

ls.org.ly