قرارات وزير المالية من رقم 139 الى رقم 176 بشأن مقاطعة إسرائيل

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرارات وزير المالية من رقم 139 الى رقم 176 بشأن مقاطعة إسرائيل

المحتويات

قرار رقم 139 لسنة 1963 م بشأن حظر التعامل مع فرع للشركة الأمريكية المحظور التعامل معها

وزير المالية،

قرر 

مادة 1 

تسرى أحكام القرار الصادر بحظر التعامل مع الشركة الأمريكية:

مادة 2 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

قرار رقم 140 لسنة 1963 م بإدراج شركة أجنبية على القائمة السوداء

وزير المالية،

قرر

مادة 1 

تسرى أحكام قرار حظر التعامل مع الشركة الامريكية PHILIPP BROTHERS..على الشركة ….MADEN EXPORT LTD…….وهي شركة هولندية منحت حق العمل في تركيا، وعنوانها: HAMAM SOKAK BANKALAR HAN No.51/54.

GALATA ISTANBUL

مادة 2 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

قرار رقم 141 لسنة 1963 م بحظر التعامل مع شركة اجنبية هداه

وزير المالية

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1 

تدرج على القائمة السوداء الشركة الأمريكية:

JOSEPH BANCROFT AND SONS CO.U.S.A.BANCO.INC.

ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها الى ليبيا على أن يشمل هذا الحظر سائر فروعها والشركات التي تتعامل معها ماليا أو ماديا.

مادة 2 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من أول ديسمبر 1963.

قرار رقم 142 لسنة 1963 م بحظر التعامل مع شركة اجنبية فلة احتفالات المحلية

وزيرالمالية،

قرر

مادة 1

على القائمة السوداء الشركة الفرنسية لبناء السفن:

ATELIERS ET CHANTIERS DE BRETAGNE ويحظر التعامل معها ومع سائر فروعها والشركات التى تساهم معها ماديا او معنويا.

مادة 2

على السلطات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من أول ديسمبر 1963.

قرار رقم 143 لسنة 1963 م بإدراج باخرة في القائمة السوداء

وزير المالية،

قرر

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء الباخرة الليبيرية: MIRA وتمنع من دخول الموانئ الليبية وذلك لثبوت مخالفتها لقانون المقاطعة 

مادة 2

على السلطات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

قرار رقم 144 لسنة 1962 م بإدراج باخرة فى القائمة السوداء

وزير المالية،

قرر

المادة 1 

تدرج في القائمة السوداء الباخرة اليونانية POLICOS وتمنع من دخول الموانئ الليبية وذلك لثبوت مخالفتها قانون المقاطعة.

مادة 2 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

قرار رقم 145 لسنة 1963 م بمنع استيراد منتجات تركية

وزير المالية،

قرر

مادة 1

يمنع استيراد منتوجات الشركة التركية TRAVIS SANAYI المماثلة لما تنتجه الشركة الفرنسية SCHNEIDER FRERES المحظور التعامل معها.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به ابتداء من أول ديسمبر 1963.

قرار رقم 146 لسنة 1963م بحظر التعامل مع شركة اجنبية

وزير المالية،

قرر 

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء الشركة التركية BAHRI ISMAN:

ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها الى ليبيا على أن يشمل الحظر سائر فروعها والشركات التي تساهم معها ماليا أو معنويا.

مادة 2 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به ابتداء من أول ديسمبر 1963.

قرار رقم 148 لسنة 1963 م بحظر التعامل مع شركة اجنبية

وزير المالية

قرر

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء الشركة الأمريكية: THE HOME INSURANCE CO. ويحظر التعامل معها على أن يشمل الحظر سائر فروعها والشركات التي تساهم معها ماليا ومعنويا.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من أول ديسمبر 1963.

قرار رقم 149 لسنة 1963 م برفع باخرة من القائمة السوداء

وزير المالية،

قرر 

مادة 1

ترفع من القائمة السوداء الباخرة اليونانية سابقا CARLA TIMIOS STAVROS ويسمح بدخولها الموانئ الليبية وذلك بعد ان تقدمت بالضمانات المطلوبة.

مادة 2 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

قرار رقم 150 لسنة 1963 م بحظر التعامل مع شركة اجنبية

وزير المالية،

قرر

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء الشركة الليبيرية للملاحة:- THE LIBERIAN NATIONAL SHIPPING COMPANY ويحظر التعامل معها.

مادة 2

توضع جميع البواخر التي يثبت أنها مملوكة لها أو مستأجرة من قبلها في القائمة السوداء.

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ أول ديسمبر 1963.

قرار رقم 151 لسنة 1963 م بحظر التعامل مع شركة اجنبية

وزير المالية،

قرر 

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء الشركة السويسرية UND ROHSTOFF AG – METALL ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها الى ليبيا كما يشمل هذا الحظر سائر فروعها والشركات التي تساهم معها ماليا أو معنويا.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من أول ديسمبر 1963.

قرار رقم 152 لسنة 1963 م بحظر التعامل مع شركة اجنبية

زير المالية،

قرر 

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء الشركة البلجيكية J.SALIK ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها الى ليبيا على أن يشمل الحظر سائر فروعها والشركات التي تساهم معها ماليا أو معنويا.

مادة 2 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من أول ديسمبر 1963.

قرار رقم 153 لسنة 1963 م بحظر التعامل مع شركة اجنبية

وزير المالية،

قرر 

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء الشركة الأمريكية: ADAMAS CARBIDE CORPORATION ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها الى ليبيا على أن يشمل الحظر سائر فروعها والشركات التي تساهم معها ماليا أو معنويا ومن بينها فرعها المسمى ADAMAS CARBIDE CORP.MICH.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من أول ديسمبر 1963.

قرار رقم 154 لسنة 1963 م بحظر التعامل مع شركة اجنبية

وزير المالية،

قرر 

مادة 1 

تدرج على القائمة السوداء الشركة الهولندية:

EXPORT FINANCING CO. ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها الى ليبيا كما يشمل هذا الحظر سائر فروعها والشركات التي تساهم معها ماليا أو معنويا

مادة 2 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من أول ديسمبر 1963.

قرار رقم 155 لسنة 1963 م بحظر التعامل مع شركة اجنبية مع شركة اجنبية

وزير المالية،

قرر

مادة 1 

تدرج على القائمة السوداء الشركة الفرنسية للملاحة:-

COMPAGNIE FRANCAISE DE NAVIGATION ويحظر التعامل معها على أن يشمل الحظر سائر فروعها والشركات التي تساهم معها ماليا أو معنويا.

مادة 2 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من أول ديسمبر 1963.

قرار رقم 156 لسنة 1963 م بحظر استيراد بعض الإسطوانات والتسجيلات

وزير المالية،

قرر

مادة 1 

يحظر استيراد جميع الإسطوانات والتسجيلات الصوتية التي تقوم بأدائها المغنية الإسرائيلية ESTHER OFARIM إلى ليبيا.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

قرار رقم 157 لسنة 1963 م

وزير المالية،

قرر

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء الشركة الانجليزية:

مادة 2 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من 1 – 12 – 1963.

قرار رقم 158 لسنة 1963 م بحظر التعامل مع بعض فروع مصرف

وزير المالية،

مادة 1 

تدرج على القائمة السوداء الشركات الاتية ويحظر التعامل معها في ليبيا: –

  1. FINANCIERA INDUSTRIAL Y MERCANTIL S.A.
  2. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO
  3. INANCIERA INDUSTRIAL MERCANTIL S.A.
  4. COMPAÑIA GENERAL DE FINANCIACION Y COMERCIO S.A.. 

باعتبارها مساهمة في المصرف السويسرى OVERSEAS BANK OVERSEA

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

قرار رقم 159 لسنة 1963 م بحظر التعامل مع شركة اجنبية

وزير المالية،

قرر

مادة 1 

تدرج على القائمة السوداء الشركة الانجليزية:

ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها الى ليبيا على أن يشمل الحظر سائر فروعها والشركات التي تساهم معها ماليا او معنويا ومن بينها: 

  1. ١ – الشركة الأمريكية KEARNEY AND TRECKER CORPORATION
  2. E.H.JONES MACHINE TOOLS LD
  3. C.A.V.SMALL TOOLS LD

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 5 – 1 – 1964.

قرار رقم 161 لسنة 1963 م برفع بعض البواخر من القائمة السوداء

وزير المالية،

قرر

مادة 1 

ترفع من القائمة السوداء البواخر المدرجة ادناه بعد أن تقدمت بالتعهدات المطلوبة:

  1. الباخرة الايطالية MARIA LAUR A
  2. الباخرة الدانمركية ELSE NIELSEN

مادة 2 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

قرار رقم 162 لسنة 1963 م بإدراج باخرة باسمها الحديد

وزير المالية،

قرر

مادة 1

استمرار إدراج الباخرة المذكورة بالاسم الجديد وهو الباخرة الألمانية SILESI في القائمة السوداء.

مادة 2 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

قرار رقم 163 لسنة 1963 م بعدم منح وكالات شركات ليبية اجنبية

وزير المالية،

قرر

مادة 1 

عدم منح وكالة شركات أو مؤسسات ليبية للشركة الايطالية.SHIPPING CO التي تعمل في الملاحة البحرية ADRIATIC.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 5 – 1 – 1964.

قرار رقم 165 لسنة 1963 م بتعديل بعض أحكام القرار رقم 119 لسنة 1963

وزير المالية،

قرر 

مادة 1

يعدل البند رقم 4 من القرار رقم 119 لسنة 1963 على الوجه الآتي تدرج على القائمة السوداء الشركة….ELLIS AIR TOURS ABROAD LTD

ويحظر التعامل معها فى ليبيا وذلك باعتبارها فرعا للشركة الانجليزية THE GREAT UNIVERSAL STORES المحظور التعامل معها.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

قرار رقم 167 لسنة 1963 م برفع شركة تركية من القائمة السوداء

وزير المالية

قرر

مادة 1 

ترفع من القائمة السوداء الشركة التركية..

مادة 2 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

قرار رقم 168 لسنة 1963 م بحظر التعامل مع شركة 

وزير المالية،

قرر

مادة 1 

تدرج في القائمة السوداء الشركة البرازيلية CASOL ويحظر التعامل معها ومع سائر فروعها والشركات التي تساهم معها مالياً اومعنوياً.

مادة 2 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من 14-1-1964 م.

قرار رقم 169 لسنة 1963 م بسيريان الحظر على فرع شركة أجنبية

وزير المالية 

قرر 

ماده 1

يسرى الحظر المفروض على الشركة الفرنسية:

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

قرار رقم 170 لسنة 1963 م بحظر التعامل مع شركة اجنبية

وزير المالية،

قرر 

مادة 1

تدرج في القائمة السوداء الشركة الايطالية TRANS WORLD TOURS EST ويحظر التعامل معها على أن يشمل الحظر سائر فروعها والشركات التي تساهم معها ماليا أو معنويا.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من يوم 14 – 1 – 1964.

قرار رقم 171 لسنة 1963 م بحظر التعامل مع شركة اجنبية لوزير المالية والاقتضاء

وزير المالية

قرر

مادة 1 

تدرج على القائمة للسوداء الشركة المالية الأوكسمبورجية: –

SOCIETE DE GESTION DE FINANCE-UNION ويحظر التعامل معها على ان يشمل الحظر سائر فروعها والشركات التي تساهم معها ماليا و معنويا

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من يوم 14 – 1 – 1964.

قرار رقم 172 لسنة 1963 م برفع باخرة من القائمة السوداء

وزير المالية

قرر 

مادة 1 

ترفع من القائمة السوداء الباخرة الإنجليزية NORMAN MARTIN SKIRTS LTD ويسمح بدخولها للموانئ الليبية.

مادة 2 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

قرار رقم 173 لسنة 1963 م بحظر التعامل مع شركة اجنبية

قرر 

مادة 1

ندرج على القائمة السوداء الشركة الانجليزية.NORMAN MARTIN SKIRTS LTD TATEA.

التي تتعاطى صناعة الملابس ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها الى ليبيا على أن يشمل هذا الحظر سائر فروعها والشركات التى تساهم معها ماديا او معنويا.

مادة 2 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ 17 – 1 – 1964.

قرار رقم 174 لسنة 1963 م بحظر التعامل مع شركة اجنبية مع شركة.

وزير المالية

قرر

مادة 1

يدرج في القائمة السوداء المصنع التنجانيقی.TANGANYIKA TEGRY PLASTICS LTD الذي يتعاطى صناعة الادوات المنزلية ويحظر التعامل معه واستيراد منتجاته إلى ليبيا على أن يشمل هذا الحظر سائر فروعه والشركات التى تساهم معه ماديا او معنويا.

مادة 2 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ 17 – 1 – 1964.

قرار رقم 175 لسنة 1963 م بمنع عرض افلام ممثل اجنبي

وزير المالية

قرر

مادة 1 

يمنع عرض أفلام التلفزيون والأفلام السينمائية التي يشترك في تمثيلها الممثل الفنزويليأمادون ديان في ليبيا.

مادة 2 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 17-1 – 1964 م.

قرار رقم 176 لسنة 1963 م بحظر التعامل مع فرع شركة مدرجة على القائمة السوداء

وزير المالية،

قرر

مادة 1

تسرى أحكام القرار رقم 40 – 63 الصادر فى 20 – 4 – 1963م بشأن الشركة KOC-TICARET SIRKETI على فرعها الذي يحمل اسمها الموجود في مدينة انقرة وعنوانه:

KOC HAN ULUS MEYDANI ANKARA

مادة 2 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

قرار رقم 177 لسنة 1963 م 

وزير المالية:

قرر 

مادة 1 

تدرج على القائمة السوداء الباخرة اليونانية PANACHIA EX SAHEL 62 وذلك لمخالفتها مبادئ المقاطعة المقررة.كما يمنع دخولها إلى الموانى الليبية.

مادة 2 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly