قانون رقم 90 لسنة 1975 م بالتصديق على الاتفاقية البحرية المعقودة بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية تونس

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 90 لسنة 1975 م بالتصديق على الاتفاقية البحرية المعقودة بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية تونس

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يصدق على الاتفاقية البحرية، المبرمة بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية تونس والموقع عليها بمدينة طرابلس بتاريخ 27 جمادى الأولى 1394 هـ الموافق 18/ 6/ 1974 م.

مادة 2 

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

اتفاقية بحرية بين الجمهورية العربية الليبية والجمهورية التونسية

اتفقتا على مايلي: 

  1. يبذل الطرفان المتعاقدان ما في وسعهما لإرساء علاقات ثنائية طيبة بين الجهات المسئولة فى بلديهما عن النشاط البحرى والتجارى والملاحة البحرية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لتسهيلها وتنميتها طبقاً للتشريعات والأنظمة الجاري العمل بها في كلا البلدين.
  1. يبذل الطرفان المتعاقدان ما في وسعهما من الجهود اللازمة لحث مجهزيهما بالمساهمة على اكثر مقدار وذلك بكل ما لديهما من وسائل نقل بحرى، فى نقل البضائع الصادرة والواردة بين موانئهما المعنية.
  2. يعمل الطرفان المتعاقدان على اعطاء افضل معاملة لسفن الطرف الآخر فى كافة أوجه النقل البحرى ويتعاونان على إزالة العراقيل التي تحول دون تحسين وتطوير النقل البحرى وكافة أوجه النشاط البحري بين موانئ البلدين.
  3. يمنح كل من الطرفين المتعاقدين سفن الطرف الآخر وطاقمها والبضائع التي تحملها والمسافرين عليها كافة التسهيلات في دخول الموانئ التابعة لهم واستعمالها استعمالا مشروعاً في أوجه النشاط البحرى التجارى كما يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر معاملة طبقاً لمبدأ الدولة الأكثر رعاية في مجال النقل البحرى ودخول السفن وخروجها وبقائها في الموانئ و إرسائها وشحنها وتفريغها ومدها بما تحتاجه، وكذلك فيما يختص بالرسوم الجمركية ورسوم الموانئ وغيرها، مما يفرض على السفن وطاقمها والبضائع والركاب وفي استعمال الرافعات والمخازن والتسريح والأحواض الجافة وإمكانية الإصلاح وكافة الانظمة المعمول بها في الموانئ بما في ذلك إجراءات الحجر الصحى.
  4. يتخذ كل من الطرفين المتعاقدين في نطاق القوانين والتشريعات الخاصة به، التدابير اللازمة للإقلال من مدة إرساء السفن في الموانئ التابعة له وفي تسهيل الاجراءات الادارية والصحية والجمركية المعمول بها.
  5. تقدم السلطات المعنية فى بلد كل من الطرفين المتعاقدين مساعدات لسفن الطرف الآخر وطاقمها وشحنها مثل ما تقدمه لسفنها التي تحمل علمها وذلك فى حالة غرقها أو جنوحها او اصابتها بعطب ولا تخضع مؤن السفن المنكوبة وشحنتها في هذه الحالة لاى رسوم جمركية إلا فى حالة استغلالها أو استعمالها للاستهلاك المحلى و يسترشد في تطبيق القواعد المتعلقة بالمساعدة وبالانقاذ البحرى بما نص عليه في قانون الدولة التي قدمت المساعدة وبما نص عليه في الاتفاقيات الدولية والعرف البحري.
  6. يتبع في تنفيذ الأحكام الصادرة فى المنازعات التجارية البحرية في الجهات المختصة ببلد أحد الطرفين المتعاقدين بما تنص عليه قوانين البلد المطلوب تنفيذ الحكم فيه.
  7. يتم دفع النولون والرسوم والنفقات والمصروفات التي تستحق على سفن أحد الطرفين وبما تحمله أو على الخدمات التي تقدم لها وكذلك ما يدفع مقدما لطاقمها طبقا للشروط الواردة في الاتفاقيات التجارية والدفع الجارى العمل بها في البلدين.

إلا أنه تضبط جنسية السفن حسب شهادات الجنسية وغيرها من الوثائق الموجودة على متن السفينة الواقع تسليمها أو الاعتراف بها من طرف السلطات المختصة وذلك طبقا لقوانين الدولة التي تم بها تسجيل السفينة.

وتعنى السفن المنتمية لكلا البلدين المتعاقدين المتحصلة على شهادات تصنيف أو غيرها من الوثائق المتساوية من تصنيف جديد فى موانىء البلد الآخر وذلك في صورة ما لم يطلب كتابيا تصنيفها من طرف قنصل البلد الذي تنتمي إليه السفينة.

ولا يرغم ضبط حجم السفينة المنتمية لأحد البلدين المتعاقدين في البلد الآخر إذا كان حجمها قد ضبط سابقا حسب القواعد الدولية الجاري بها العمل.

ولا يمكن تسجيل السفن المنتمية لكلا الطرفين المتعاقدين في البلد الآخر بغير الإدلاء بشهادة شطب التسجيل السابق والتي تسلم من طرف سلطة البلد الذي كانت تنتمي إليه السفينة إلا فى صورة ما كان بيعها بناء على حكم قضائى.

  1. يقدم كل من الطرفين المتعاقدين الرعاية الواجبة والمساعدة اللازمة طبقا لقوانينه لملاحى الطرف الآخر الذين تضطرهم ظروف صحية أو غيرها من الأسباب المقبولة الى مغادرة السفينة و يخول لهم الحق في الاقامة المدة اللازمة وكذلك في العودة إلى بلدهم بمقتضى جواز السفر البحرى.
  2. لربابنة سفن كل من الطرفين المتعاقدين الحق في أن يستعينوا بملاحين او غيرهم للعمل بسفنهم لتكملة نقص طارئ في عدد ملاحيهم أو لمواجهة ظروف قهرية أخرى وذلك حتى يستطيعوا مواصلة رحلات سفنهم أو تأمين سلامتها ويعامل الأشخاص طبقا لنظام بلدهم ويعودون إليه على نفقة من استعان بهم.
  3. لا يجوز للسلطات المختصة ببلد أحد الطرفين المتعاقدين أن تتدخل في حالة وقوع مخالفات على متن سفينة الطرف الاخر، او منازعات بين ربانها وأفراد طاقمها الا فى الاحوال الاتية:-
  1. يقدم كل من الطرفين المتعاقدين ما يمكنه من معونة فنية يطلبها الطرف الآخر فى مجال الخبرة والتدريب في كافة أوجه النشاط البحرى.
  2. لا تسرى أحكام هذه الاتفاقية إلا على السفن التجارية البحرية.
  3. يعمل بهذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات ويجوز لأي من الطرفين طلب تعديل مواد هذا الاتفاق ويتم التعديل باتفاقهما.

ويحق لكل من الطرفين إبداء رغبته فى مد أو انهاء مدة هذا الاتفاق بإخطار للطرف الآخر قبل نهاية المدة المحددة بستة أشهر على الأقل.

  1. حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية وكلتاهما رسمية، ويبدأ سريان هذه الاتفاقية من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليهما.
ls.org.ly