قانون رقم 9 لسنة 1996 م بتقرير حكم بشأن منتسبي الهيئات النظامية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 9 لسنة 1996 م بتقرير حكم بشأن منتسبي الهيئات النظامية

صاغ القانون الآتي:

مادة 1

تسري الأحكام المقررة بالقانون رقم “10” لسنة 1992 أفرنجي المشار إليه،على رجال حرس الجمارك،والحرس البلدي،ورجال التفتيش الزراعي وذلك فيما يتعلق برتبهم ومرتباتهم،وعلى النحو الذي تحدده اللوائح المنفذة لهذا القانون.

مادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة،ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly