قانون رقم 9 لسنة 1986 م بإنهاء خدمة بعض العاملين الوطنيين في الوحدات الإدارية

التاريخ: 29 أبريل 2025

قانون رقم 9 لسنة 1986 م بإنهاء خدمة بعض العاملين الوطنيين في الوحدات الإدارية

مؤتمر الشعب العام

وبعد الإطلاع

صيغ القانون الآتي:

مادة 1

المحتويات

تنهى خدمة العاملين الوطنيين في الوحدات الإدارية من الفئات الآتية

  1. العاملين الذين خصصت لهم مزارع في مشاريع مناطق الجبل الأخضر وسهل الجفارة ووديان فزان.
  2. الحائزون لمزارع منتجة أو التي مضى على حيازتهم لها اكثر من خمس سنوات.
  3. الذين يزاولون حرفة أو يساهمون في تشاركيه بالإضافة إلى أعمالهم.
  4. الذين أنهوا أو ينهون دورات تدريبية في مجالات البناء وقيادة الشاحنات والآلات الثقيلة وغيرها وفقا لأحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون.

مادة 2

اختصاصات ومهام اللجان الشعبية للبلديات

تتولى اللجان الشعبية للبلديات إقامة دورات قصيرة الأجل للتدريب على حرف البناء وقيادة الشاحنات والآلات الثقيلة وغيرها للعاملين غير المؤهلين الذين تقل أعمارهم عن أربعين سنة، على أن تعد خدمة المتدرب منتهية بإنهائه مرحلة التدريب وفقا للبرامج التي توضع لهذا الغرض.

مادة 3

اختصاصات اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة

تضع اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة بالتنسيق مع اللجان الشعبية المختصة – فور صدور هذا القانون – البرامج التدريبية والمدد المحددة لتنفيذ هذه البرامج, وفي جميع الأحوال يتعين إنهاء البرامج التدريبية المنصوص عليها في هذه المادة خلال أجل لا يجاوز نهاية عام 1986 م.

مادة 4

تتولى اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة إعادة تنظيم الملاكات في الوحدات الإدارية بما يحقق زيادة معدلات الأداء على أن يتم الاستغناء عن الموظفين الذين يشغلون وظائف على سبيل الاحتياط أو تحويلهم إلى المنشآت والمصانع وغيرها من المواقع الإنتاجية الأخرى.

مادة 5

الاختصاص بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون

تصدر اللجنة الشعبية العامة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة 6

بدء العمل بالقانون ونشره  في الجريدة الرسمية

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

مؤتمر الشعب العام

صدر في 6 شوال 1395 من وفاة الرسول

الموافق: 12/يونيو/1986م

ls.org.ly