قانون رقم 9 لسنة 1985 م بشأن الأحكام الخاصة بالتشارکیات

التاريخ: 16 أبريل 2025

قانون رقم 9 لسنة 1985 م.بشأن الأحكام الخاصة بالتشارکیات

مؤتمر الشعب العام

صيغ القانون الآتي:

مادة 1

لكل شخص طبيعي من المتمتعين بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية مزاولة الأعمال الإنتاجية الصناعية والزراعية، وكذلك المهن والحرف والأعمال ذات الطابع الإنتاجي لحساب نفسه مباشرة أو بالاشتراك مع آخرين وذلك عن طريق تشارکیات تؤسس لهذا الغرض وفقا للضوابط والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.

ويصدر بتحديد النشاطات المشار إليها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة النوعية كل حسب اختصاصها.

مادة 2

يقصد بالأعمال الإنتاجية المنصوص عليها في المادة السابقة، تلك التي تستهدف إنتاج سلعة جديدة أو إطالة عمر سلعة عن طريق صيانتها أو إصلاحها.

مادة 3

يجب على كل من يتولى مباشرة أي نشاط في المجالات الواردة بهذا القانون.أن يعمل بنفسه مباشرة أو بالاشتراك مع أحد أو بعض أفراد أسرته أو مع الغير، عن طريق المشاركة فيما بينهم.

ويشترط في جميع الأحوال ألا ينفرد أحد أو بعض العاملين طبقا للنظام المنصوص عليه في هذا القانون بصفة أو سلطة رب العمل وألا يكون من بينهم إجراء، وألا تقوم أية حالة من حالات استغلال الإنسان لأخيه الإنسان.

مادة 4

تتكون التشاركية من شركاء متفرغين للعمل قصد تحقيق أغراض التشاركية.

مادة 5

يكون الشركاء مسؤولين بوجه التضامن عن التزامات التشاركية، وكل اتفاق يخالف ذلك لا ينفذ في حق الغير.

مادة 6

ينظم عقد تأسيس التشاركية شكلها القانوني والطريقة التي تدار بها وتوزيع العمل بين الشركاء.

مادة 7

تتكون أموال التشاركية من : –

  1. أنصبة الشركاء العينية، أو النقدية.
  2. عائد نشاطها.
  3. القروض التي تحصل عليها من المصارف أو غيرها من مؤسسات التمويل.

مادة 8

لا تجوز مزاولة النشاطات والأعمال وفقا لأحكام المادة الأولى من هذا القانون إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط المتعلقة بإصدار التراخيص ومراقبة مزاولة هذه النشاطات والأعمال.

مادة 9

يجوز تقديم تسهیلات أو مساعدات أو قروض مالية أو عينية للتشاركيات بما في ذلك المساعدات والإعفاءات المنصوص عليها في قانون التنظيم الصناعي وغيره من القوانين النافذة، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الفقرة الثانية من هذه المادة ملغاة بموجب القانون رقم 1426/3 ميلادية المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 10 لسنة 1426 م.السنة الخامسة والثلاثون.

مادة 10

تقوم اللجان الشعبية للبلديات بتخصيص الأراضي أو المباني اللازمة لنشاط التشاركيات التي تؤسس طبقا لأحكام هذا القانون..

المادة الحادية عشرة مع مراعاة أحكام قانون التنظيم الصناعي واللوائح الصادرة بمقتضاه تتولى اللجنة الشعبية للبلدية المختصة مباشرة الاختصاصات التالية: 

مادة 12

تصدر اللجنة الشعبية العامة اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على عرض من اللجان الشعبية العامة النوعية المختصة.ويجب أن تتضمن هذه اللائحة على وجه الخصوص ما يلي: –

مادة 13

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره من القوانين يعاقب كل من يخالف أحكام المادة الثامنة من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 200 مائتي دينار ولا تجاوز 1000 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي جميع الأحوال يتعين الحكم بإزالة أسباب المخالفة.

مادة 14

عشرة يعمل هذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly