قانون رقم 89 لسنة 1973 م برد ضريبة الدمغة التي أديت عن عقود بيع مساكن حكومية تقرر فسخها

التاريخ: 3 مايو 2025

قانون رقم 89 لسنة 1973 م برد ضريبة الدمغة التي أديت عن عقود بيع مساكن حكومية تقرر فسخها

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

ترد الى المواطنين الذين فسخت عقود بيع المساكن الحكومية المبرمة معهم طبقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1970 م المشار اليه، قيمة ما أدوه من ضريبة دمغة عن تلك العقود.

مادة 2 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

بيان من وزارة العدل

لقد قررت لجنة قيد محررى العقود بجلستها المنعقدة بتاريخ 24 نوفمبر 1973م الموافقة على قيد الاخ معتوق محمد الزبيدي محرراً للعقود بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية المدنية وندبه للعمل بدائرة محكمة مصراته ، وقد اعتمد الأخ وزير العدل هذا القرار بتاريخ 1 ذو القعدة 1393هـ الموافق 25 ديسمبر 1973م.

مكتب التسجيل العقاري طبرق

يعلن رئيس مكتب التسجيل العقاري بطبرق بأنه عملا بنص المادة 32 من قانون التسجيل العقاري لسنة 1965م اصدار السند المؤقت المنشورة محتوياته فيما يلى: 

الحدود

اسم المالك أو المالكين.

مكتب التسجيل العقاري طبرق

يعلن رئيس مكتب التسجيل العقاري بطبرق بأنه عملا بنص المادة 32 من قانون التسجيل العقاري لسنة 1965م اصدار السند المؤقت المنشورة محتوياته فيما يلى:

الحدود

اسم المالك أو المالكين

ls.org.ly