قانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

أصدر القانون الآتي

المحتويات

الباب الأول: في إنشاء مجلس التخطيط الأعلى وتشكيله واختصاصاته.

مادة 1

  1. ينشأ مجلس التخطيط الأعلى ويشار إليه فى هذا القانون بالمجلس ويشكل على الوجه الآتى:

مادة 2

  1. يختص المجلس بالمهام الآتية:
  1. يجوز للمجلس أن يعهد ببعض اختصاصاته الى هيئات أو لجان متفرعة منه أو إلى رئيس الهيئة الفنية للتخطيط على أن يكون للمجلس في هذه الحالة حق التوجيه والرقابة والإشراف.

الباب الثاني: فى إنشاء الهيئة الفنية للتخطيط وتنظيمها واختصاصاتها

مادة 3

تنشأ هيئة فنية للتخطيط لمعاونة المجلس ويشار إليها في هذا القانون بالهيئة ( ويكون للهيئة رئيس يعين بقرار من مجلس قيادة الثورة ويكون له سلطات واختصاصات الوزير المقررة بالقوانين واللوائح وتحدد المخصصات المالية فى قرار التعيين ويعاون الرئيس نائب بدرجة وكيل وزارة وتكون له سلطات واختصاصات وكيل الوزارة المقررة قانوناً.

ويلحق بالهيئة عدد كاف من الموظفين، وتطبق عليهم القواعد والأنظمة التى تسرى بالنسبة الى موظفى الحكومة.

وتنشأ بالهيئة لجنة لشئون الموظفين يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الهيئة وتباشر الاختصاصات المقررة قانوناً للجان شئون الموظفين في الوزارات

مادة 4

يشكل جهاز الهيئة من المصالح والإدارات العامة الآتية:

  1. مصلحة الاحصاء والتعداد.
  2. الإدارة العامة للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي.
  3. الإدارة العامة لشئون المتابعة والتقييم.
  4. الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية.

ويصدر بالتنظيم الداخلي للهيئة وتوزيع العمل بها ووضع اجراءاته قرار من رئيس المجلس وله أن يفوض رئيس الهيئة في إجراء أية تعديلات في هذا التنظيم.

مادة 5

تتولى الهيئة المهام التالية:

مادة 6

تنشأ وحدات للتخطيط والمتابعة فى كل وزارة أو مؤسسة أو هيئة عامة وتختص هذه الوحدات بتوفير ما يلزم الهيئة من دراسات وأبحاث و احصائيات وغير ذلك من العناصر اللازمة لإعداد مشروعات التنمية وتنفيذها في كل من القطاع العام والقطاع الخاص المقابل.

الباب الثالث: في إدارة أموال التنمية

مادة 7

تمول برامج الدولة للتنمية من مورد أو أكثر من الموارد الآتية:

مادة 8

لا يجوز الارتباط بأى التزام أو استخدام أية أموال من ميزانية التنمية من أجل تنفيذ مشروع أو عمل غير مدرج في ميزانية التنمية.

مادة 9

  1. ينشأ بوزارة الخزانة حساب منفصل خاص بالتنمية وتخصص المبالغ المعتمدة لكل مشروع بتنفيذه بحيث ترحل المبالغ التي لم يتم انفاقها خلال السنة المالية الى السنة أو السنوات التالية حتى تنتهى سنوات الخطة.
  2. تنظم ادارة حساب التنمية بلائحة يصدرها مجلس الوزراء على أن تتضمن هذه اللائحة القواعد والأحكام المتعلقة بالنقل من مخصصات بند إلى آخر في ميزانية التنمية.
  3. تتولى وزارة الخزانة مسك حسابات التنمية وصرفها وفقاً للانظمة واللوائح المقررة.

الباب الرابع: أحكام انتقالية وختامية

مادة 10

يلغى القانون رقم 5 لسنة 1963م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية.

مادة 11

ينقل الى الهيئة بموجب هذا القانون موظفو وعمال وزارة التخطيط والتنمية والمصالح التابعة لها على أن يحتفظ كل منهم بمرتبه ودرجته أو فئته الحالية كما تنقل اليها الاعتمادات المالية والدرجات المخصصة لهذه الوزارة والمصالح التابعة لها فى كل من الميزانية العادية وميزانية التنمية ويتولى رئيس الهيئة توزيع الموظفين على ادارات ومكاتب وأقسام الهيئة وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه.

مادة 12

  1. يضع المجلس اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون وتبقى اللوائح المعمول بها حالياً نافذة فيما لا يخالف أحكامه الى أن تعدل أو تستبدل بها غيرها بالتطبيق لهذا القانون، على أن يستبدل بعبارات مجلس التخطيط القومى ووزارة التخطيط والتنمية ووزير التخطيط والتنمية ووكيل وزارة التخطيط والتنمية حيثما وردت في تلك اللوائح عبارات مجلس التخطيط الاعلى والهيئة الفنية للتخطيط ورئيس الهيئة ونائب رئيس الهيئة على التوالى.
  2. يلغى قرار مجلس التخطيط رقم 3 لسنة 1964م بشأن استخدام الهيئات الاستشارية الهندسية ويكون لكل وزارة، فى حدود هذه الهيئات وفقاً للائحة تصدر في هذا اختصاصها التعاقد مع الشأن بقرار من مجلس الوزراء.
  3. كما يلغى قرار مجلس التخطيط القومي رقم 3 لسنة 1963 بلائحة الإفراج عن أموال التنمية.

مادة 13

تعتبر صحيحة وواجبة التنفيذ جميع القرارات والإجراءات الصادرة عن الجهاز القائم بشئون التخطيط والتنمية خلال المدة من 8 ذو القعدة 1389 هـ الموافق 16 يناير 1970م حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة 14

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly