قانون رقم 8 لسنة 2007 م بتعديل حكم في القانون رقم 1 لسنة 1999 م بشأن الإجراءات الجنائية في الشعب المسلح

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 8 لسنة 2007 م بتعديل حكم في القانون رقم 1 لسنة 1999 م بشأن الإجراءات الجنائية في الشعب المسلح

صاغ القانون الآتي:

مادة 1

يضاف إلى الفقرة الأولى من المادة 45 من القانون رقم 1 لسنة 1429 ميلادية بشأن الإجراءات الجنائية في الشعب المسلح بند جديد تحت رقم 8 يكون نصه على النحو الآتي:

8- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1423 ميلادية بشأن التطهير التي يرتكبها الخاضعون لأحكام قانون العقوبات بالشعب المسلح.

كما تضاف فقرة جديدة للمادة 45 المشار إليه يجري نصها على النحو الآتي:

كما تختص محاكم الشعب المسلح بالفصل في الجرائم التالية أيا كان مرتكبها:

  1.  الجرائم التي تقع اعتداء على ممتلكات وأموال ومستندات الشعب المسلح.
  2.  الجرائم التي تقع داخل المعسكرات أو الثكنات أو الأماكن التي تشغل لأغراض الشعب المسلح باستثناء المؤسسات التعليمية.

مادة 2

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات.

ls.org.ly