قانون رقم 78 لسنة 1971 م بتنظيم وزارة الإعلام

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 78 لسنة 1971 م بتنظيم وزارة الإعلام

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة 

بعد الاطلاع

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تختص وزارة الإعلام المنشأة بمقتضى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 21 جمادى الثانية 1391هـ الموافق 13 أغسطس 1971م بوضع وتنفيذ الخطة الإعلامية فى حدود الإطار العام لسياسة الدولة، وبما يتفق والأهداف القومية، ويعزز المكاسب الشعبية كما تختص بالإسهام في البرامج والأسس العامة للإعلام لدولة اتحاد الجمهوريات العربية، وادارة وتوجيه الإدارات والمصالح والهيئات والمؤسسات العامة التى تعمل فى مجال الاعلام والإشراف عليها في حدود القوانين واللوائح المنظمة لها.

مادة 2 

تستهدف وزارة الإعلام في أداء رسالتها ما يأتي:

  1. توعية الرأى العام المحلى و تبصيره بقضايا مجتمعه ووطنه العربي وعالمه المعاصر.
  2. تحقيق التلاحم والترابط الفكري والروحي والفني بين قوى الشعب العاملة في دولة الاتحاد وتوجيه مسيرتهم فى إطار الخط الوحدوي الثوري.
  3. القاء الاضواء على المشروعات والانجازات التي تحققها الدولة في شتى الميادين وتزويد الجماهير بالزاد الثقافي والروحي الذي يربطهم بتراثهم العربي الإسلامي من ناحية وبثقافة العصر من ناحية أخرى·
  4. تعميق المفاهيم الثورية لدى الجماهير، وحشد جهودهم للإسهام في عملية التغيير الثوري، وتوطيد أواصر التضامن الاجتماعى بينهم، وحثهم على التمسك بالقيم الروحية المستمدة من القومية العربية والشريعة الإسلامية السمحاء.
  5. تبصير الرأي العام العربي من المحيط الى الخليج بالنضال الثوري الوحدوي داخل الجمهورية العربية الليبية وداخل اتحاد الجمهوريات العربية بما يعطي القدوة والمثل، ويؤكد وحدة الامة العربية تراثاً وتاريخاً وحاضراً ومصيراً.
  6. تعريف الرأى العام العالمى ودوائر الثقافة والسياسة بحقيقة ما يجري فى الجمهورية العربية الليبية من نشاطات وانجازات، بحيث تقف على الحقيقة فيما يتعلق بقضايا النضال العربى.
  7. النهوض بالمستوى الفنى والمهنى للانتاج السينمائى والمسرحى والموسيقى، ونشر الثقافة وتعميم وسائلها، وخلق وعي مسرحى وموسيقي وثقافى بين الجماهير مدعماً بالقيم الفكرية والأخلاقية ومرتكزاً على المصادر النابعة من التراث القومي و ثمرات المعرفة الإنسانية في مجالات الثقافة.

مادة 3 

لوزارة الإعلام في سبيل تحقيق أغراضها القيام بجميع المهام اللازمة كما يكون لها الاتصال بالجهات ذات الاختصاص والتعاون معها لذلك فى كل ما يساعد على تحقيق أغراضها، ولها على الأخص ما يأتى:

  1. ادارة مرافق الإذاعة المسموعة والمرئية والخدمات الاخبارية ودور المسارح والخيالة وفرق الفنون الشعبية والمنشآت الحكومية للطباعة والنشر والتوزيع وإصدار الصحف والمجلات السياسية والثقافية والفنية ومراقبة غيرها من الصحف والمجلات الاهلية والاجنبية والمطبوعات الاخرى، و الإشراف على الشئون المتعلقة بالمنشآت الخاصة العاملة في الطباعة والنشر والتوزيع والاعلان ومراقبة الاشرطة المنتجة محلياً أو خارجياً.
  2. تطوير المرافق السابقة والارتقاء بمستواها الإنتاجي و الفني وتعزيز إمكانياتها و إشباع حاجات الجماهير منها.
  3. توجيه أجهزة الإعلام لتبصير الشعب بمكاسبه الديمقراطية والاشتراكية والوحدوية والدفاع عنها في مواجهة التحديات والقوى العدوانية الاستعمارية والصهيونية.
  4. الإسهام في تنفيذ المخطط الإعلامي لدولة اتحاد الجمهوريات العربية بما يساعد على انجاح الإنجازات والجهود الوحدوية المبذولة.
  5. مخاطبة الرأى العام العالمى بالأسلوب العلمي بحيث يرى الوجه الصحيح للجمهورية العربية الليبية وتزويده بأصدق البيانات والاحصائيات والارقام والصور والرسوم عن حقائق الأمور في البلاد وعن اتجاهاتها السياسية وعلاقاتها الدولية وتتبع الدعايات والإشاعات التي تسيء إلى سمعة البلاد أو تؤثر على معنوية أبنائها أو وحدتهم أو ولأنهم لوطنهم وللأمة العربية.
  6. رعاية الحركة الفكرية والأدبية وتزويد المكتبة العربية بالكتب المؤلفة والمترجمة وتيسير تداول الكتاب العربى داخلياً وخارجياً والعناية بجمع التراث وحفظه والعمل على حماية المكتبة الأدبية والفنية.
  7. عرض نتائج ما تقوم به الدولة من أعمال ومشروعات وبرامج في مختلف المجالات على الرأى العام المحلى والعالمى وإظهار ما تم من الأعمال أو ما وضع من المشروعات الفنية والعمرانية والعلمية وغيرها.

مادة 4 

أولا:إدارة الاذاعتين المرئية والمسموعة.

  1. إدارة المطبوعات والنشر.
  2. ادارة المطابع الحكومية.
  3. إدارة العلاقات العامة.
  4. ادارة الانتاج السينمائى·
  5. ادارة التدريب على شئون الإعلام.
  6. إدارة الشئون المالية والإدارية.
  7. إدارة الفنون والآداب فيما يختص منها بشئون المسارح والخيالة والفنون الموسيقية والشعبية.

ثانياً: اللجنة الاستشارية العليا للإعلام.

مادة 5 

تلحق وكالة الأنباء الليبية بوزارة الإعلام ويمارس وزير الأعلام السلطات والاختصاصات المقررة لوزير التربية والإرشاد القومي في القانون رقم 17 لسنة 1964 بشأن الوكالة المشار اليها ويحل وكيل وزارة الإعلام أو من يختاره وزير الاعلام من مديري الإدارات العامة بها محل المدير العام للإدارة العامة للإرشاد القومى فى عضوية مجلس إدارة الوكالة المذكورة.

مادة 6 

تنقل الى وزارة الأعلام المخصصات المالية المدرجة في كل من ميزانيتي التنمية والميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1972/1971 م لمشروعات الإعلام والدرجات والاعتمادات المالية المقررة لنشاط الأجهزة القائمة بشئون الإعلام بالإدارة العامة للإرشاد القومي و لموظفيها مع الالتزام بالأغراض المخصصة لها هذه الاعتمادات والمخصصات وبتقسيمها وتوزيعها على أن الأبواب والبنود المختلفة طبقاً لما هو وارد بالميزانيتين المشار إليهما، على أن تحدد المخصصات المذكورة، ويتم توزيع ما يحتاج منها إلى توزيع بين وزارة الإعلام ووزارة التربية والإرشاد القومي بقرار من مجلس الوزراء.

مادة 7

ينقل إلى وزارة الإعلام الموظفون الذين يعملون في تاريخ العمل بقرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 21 جمادى الثانية 1391 هـ الموافق 13 أغسطس 1971م المشار اليه في الأجهزة التي نقلت من الادارة العامة للارشاد القومي إلى وزارة الإعلام بمقتضى المادة 4 من هذا القانون ويصدر بتحديد هؤلاء الموظفين قرار من مجلس الوزراء.

ويتم نقل الموظفين المشار اليهم في الفقرة السابقة بحالتهم الوظيفية في التاريخ المشار إليه من حيث الدرجة والفئة والمرتب.

مادة 8

يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 9 

على وزراء الخزانة والإعلام والتربية والإرشاد القومي تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly