قانون رقم 7 لسنة 2003 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1426 هـ بشأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قانون رقم 7 لسنة 2003 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1426 هـ بشأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية

مؤتمر الشعب العام

وبعد الاطلاع 

صاغ القانون الآتي: 

المادة 1

تعدل المواد الثانية، والثالثة، والثالثة عشرة، من القانون رقم 5 لسنة 1426 ميلادية بشأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية بحيث يجري نصها كما يلي: –

المادة 2

يسري هذا القانون على استثمار رأس المال الأجنبي المملوك للمواطنين العرب الليبيين ورعايا الدول العربية والأجنبية المشاريع الاستثمارية ويجوز لرأس المال الوطني مشاركة رأس المال الأجنبي في الاستثمار، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسس وضوابط هذه المشاركة.

المادة 3

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية المعاني المقابلة لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك: –

  1. الجماهيرية العظمى: الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
  2. القانون: قانون تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية
  3. الأمين: أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
  4. الهيئة: هيئة تشجيع الاستثمار
  5. اللائحة التنفيذية: اللائحة التي تصدر تنفيذاً لأحكام هذا القانون
  6. رأس المال الأجنبي: القيمة المالية الإجمالية التي تدخل إلى الجماهيرية العظمى سواء كانت مملوكة لليبيين أو لأجانب تنفيذاً لنشاط استثماري
  7. رأس المال الوطني: القيمة النقدية أو العينية المقومة بالعملة المحليـــة الداخلة في تكوين رأس مال المشروع الاستثماري المملوكة لمواطنين ليبيين أو لأشخاص اعتبارية ليبية مملوك رأس مالها بالكامل لليبيين 
  8. المشروع الاستثماري: أي منشأة اقتصادية تؤسس وفق القانون، ويكون من نتيجة عملها إنتاج سلعة للاستهلاك النهائي أو الوسيط أو سلع استثمارية أو لتصدير أو تقديم خدمة أو أي منشأة أخرى تعتمدها أمانة اللجنة الشعبية العامة
  9. المستثمر: كل شخص طبيعي أو اعتباري وطني أو أجنبي يستثمر وفقاً لأحكام هذا القانون

المادة 13

لا يتقيد المشروع الاستثماري بالأشكال المنصوص عليها في التشريعات النافذة ولا يخضع لإجراءات القيد في السجل التجاري والسجل الصناعي وسجلي المستوردين والمصدرين.وتحدد اللائحة التنفيذية الأشكال القانونية للمشاريع الاستثمارية التي يجوز تأسيسها وفقاً لأحكام هذا القانون وضوابط التأسيس وإجراءات القيد في السجل الاستثماري المعد لهذا الغرض ويتمتع المشروع الاستثماري بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة بمجرد قيده في السجل المذكور.

المادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

ls.org.ly