قانون رقم 7 لسنة 1997 م 1427 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1970 إفرنجي بشأن العمل

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 7 لسنة 1997 م 1427 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1970 إفرنجي بشأن العمل

مؤتمر الشعب العام،

بعد الإطلاع 

صاغ القانون الآتي:

مادة 1

تعدل الفقرة الأولى من المادة 98 من القانون رقم 58 لسنة 1970 إفرنجي المشار إليه بحيث تصبح على النحو التالي:-

“تخصص أماكن لحضانة أطفال العاملات في المصانع والوحدات الإنتاجية التي تستخدم خمسين عاملة فأكثر.

وتحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة الشروط والضوابط المتعلقة بهذه الأماكن وتحديد مقابل الانتفاع بها”.

مادة 2

تعدل المادة 95 من القانون رقم 58 لسنة 1970 إفرنجي المشار إليه بحيث تصبح على النحو التالي:-

“يكون تشغيل النساء في الأعمال الشاقة أو الخطرة التي تحددها الجهات المختصة وفقا لرغبتهن وقدرتهن”.

مادة 3

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 4

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly