قانون رقم 61 لسنة 2012 م في شأن تعديل القانون رقم 38 لسنة 2012 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالمرحلة الانتقالية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 61 لسنة 2012 م في شأن تعديل القانون رقم 38 لسنة 2012 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالمرحلة الانتقالية

بعد الاطلاع

أصدر القانون الآتي

تعديل نص المادة الأولى من القانون رقم 38 لسنة 2012 م

المادة 1

يعدل نص المادة الأولى من القانون رقم 38 لسنة 2012 م. المشار إليه بحيث يجري نصها الجديد على النحو الآتي:-

على وزيري الداخلية والدفاع أو من يفوضانه كل فيما يخصه اتخاذ الإجراءات اللازمة في مواجهة المعتقلين والمتحفظ عليهم من أعوان النظام السابق من قبل الثوار أثناء العمليات الحربية خلال ثورة السابع عشر من فبراير أو بمناسبتها حتى تاريخ نفاذ هذا القانون بإحالتهم على النيابة المختصة في حال توافر دلائل كافية على ارتكابهم أفعالاً تعد جرائم قانوناً أو إطلاق سراحهم وذلك خلال مدة لا تجاوز تاريخ 30/8/2012 م.

بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية

المادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت-ليبيا

صدر في طرابلس:يوم الثلاثاء

بتاريخ:31/7/2012 م.

ls.org.ly