قانون رقم 6 لسنة 1997 م 1427 م في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 44 لسنة 1971 م بشأن نظام كتيب العائلة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 6 لسنة 1997 م 1427 م في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 44 لسنة 1971 م بشأن نظام كتيب العائلة

مؤتمر الشعب العام

بعد الاطلاع

صاغ القانون الآتي

المادة 1

يستبدل بنص المادة 15 من القانون رقم 44 لسنة 1971 إفرنجي بشأن نظام كتيب العائلة النص الآتي:-

مادة 15 

  1. لا يجوز لأي جهة من الجهات سحب أو حجز كتيب العائلة إلا وفقاً لأحكام القانون.
  2. يحظر استعمال كتيب العائلة في غير الأغراض المتعلقة بالأحوال المدنية المنصوص عليها في القانون رقم 36 لسنة 1968 إفرنجي في شأن الأحوال المدنية وأحكام هذا القانون، كما لا يجوز لغير مكتب السجل المدني أو القنصل المختص وضع تأشيرات أو أختام عليه.
  3. لا يجوز لرب العائلة الصادر باسمه الكتيب أو لحائزه منع الأفراد المدرجة أسماؤهم فيه من استخراج الشهادات الرسمية منها أو منع استعماله في الأغراض القانونية الأخرى.

المادة 2

تكون للمرأة الحاضنة صفة رب العائلة فيما يتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 44 لسنة 1971 إفرنجي المشار إليه.

المادة 3

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly