قانون رقم 6 لسنة 1996 م بشأن تعديل حكم بقانون حماية الأراضي الزراعية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قانون رقم 6 لسنة 1996 م بشأن تعديل حكم بقانون حماية الأراضي الزراعية

صاغ القانون الآتي:

مادة 1

يستبدل بنص المادة السابعة من القانون رقم 15 لسنة 1992 إفرنجي بشأن حماية الأراضي الزراعية النص الآتي:

“كل من يخالف أحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة تعادل قيمة الضرر الذي أحدثه المخالف بالأراضي الزراعية وفي كل الأحوال تحكم المحكمة بإزالة المنشآت التي أقيمت بالمخالفة على نفقة المخالفة ولا يجوز وقف تنفيذ الحكم”.

مادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية،وفي وسائل الإعلام المختلفة ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly