قانون رقم 6 لسنة 1991 م بشأن تمديد مدة تسجيل الحقوق العينية العقارية بالسجل العقاري الاشتراكي

التاريخ: 7 مايو 2025

قانون رقم 6 لسنة 1991 م بشأن تمديد مدة تسجيل الحقوق العينية العقارية بالسجل العقاري الاشتراكي

مؤتمر الشعب العام

وبعد الاطلاع

صيغ القانون الآتي

المادة 1

يمدد الأجل المنصوص عليه في المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 88 م.بشأن السجل العقاري الاشتراكي لمدة أو مدد أخرى يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للعدل.

المادة 2

تلغى كافة الآثار المترتبة على عدم تقديم طلب التسجيل المقرر بموجب نص المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 88 م.إلا إذا تخلف صاحب الشأن عن تقديم طلب التسجيل خلال المدة النهائية التي تحددها اللجنة الشعبية العامة وفقاً لنص المادة السابقة.

المادة 3

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية،وفي وسائل الإعلام المختلفة.

ls.org.ly