قانون رقم 6 لسنة 1997 م في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 44 لسنة 1971 م بشأن نظام كتيب العائلة
-
التصنيف:
-
التاريخ:29 ديسمبر 1997
-
الرقم:6
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 6 لسنة 1997 م في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 44 لسنة 1971 م بشأن نظام كتيب العائلة
مؤتمر الشعب العام
- تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1427 ميلادية والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي في الفترة من 25 إلى 29 شعبان الموافق من 25 إلى 29 كانون 1427 ميلادية.
بعد الاطلاع
- على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى قانون تعزيز الحرية رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي.
- وعلى قانون العقوبات.
- وعلى القانون رقم 44 لسنة 1971 إفرنجي بشأن نظام كتيب العائلة.
- وعلى القانون رقم 36 لسنة 1968 إفرنجي في شأن الأحوال المدنية.
صاغ القانون الآتي
المادة 1
يستبدل بنص المادة 15 من القانون رقم 44 لسنة 1971 إفرنجي بشأن نظام كتيب العائلة النص الآتي:-
مادة 15
- لا يجوز لأي جهة من الجهات سحب أو حجز كتيب العائلة إلا وفقاً لأحكام القانون.
- يحظر استعمال كتيب العائلة في غير الأغراض المتعلقة بالأحوال المدنية المنصوص عليها في القانون رقم 36 لسنة 1968 إفرنجي في شأن الأحوال المدنية وأحكام هذا القانون، كما لا يجوز لغير مكتب السجل المدني أو القنصل المختص وضع تأشيرات أو أختام عليه.
- لا يجوز لرب العائلة الصادر باسمه الكتيب أو لجائزة منع الأفراد المدرجة أسماؤهم فيه من استخراج الشهادات الرسمية منها أو منع استعماله في الأغراض القانونية الأخرى.
المادة 2
تكون للمرأة الحاضنة صفة رب العائلة فيما يتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 44 لسنة 1971 إفرنجي المشار إليه.
المادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في :/ سرت
- الموافق: 29/ كانون/ 1427 ميلادية.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 1366 لسنة 2018 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 815 لسنة 2018 م بشأن تشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية واستثمار أملاك الدولة العقارية
-
قرار رقم 543 لسنة 2013 م بتعديل حكم باللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2010 ميلادية، بشأن التسجيل العقاري
-
قانون رقم 47 لسنة 2012 م بتعديل القانون رقم 36 لسنة 2012 م بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص
-
قرار رقم 127 لسنة 2012 م بإسناد اختصاص مؤقت لمصلحة التسجيل العقاري وأملاك الدولة
-
قرار رقم 218 لسنة 2009 م بإصدار اللائحة المالية المصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق
-
قرار رقم 284 لسنة 1428 م بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية رقم 12 لسنة 1988 إفرنجي بشأن مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق الصادرة بالقرار رقم 461 لسنة 1989 إفرنجي
-
قرار رقم 136 لسنة 2006 م بتشكيل لجان تخصيص العقارات المملوكة للدولة بالشعبيات وتنظيم عملها
-
قانون رقم 9 لسنة 2003 م بشأن تقرير حكم في القانون رقم 3 لسنة 1982 م في شأن تنظيم استغلال مصادر المياه
-
قرار رقم 411 لسنة 1995 م بشأن إنشاء إدارة عامة للتوثيق
-
قرار رقم 200 لسنة 1369 و.ر بالأذن بإشهار الجمعية الليبية للغوص
-
قرار رقم 906 لسنة 1989 م بإضافة بعض الأحكام إلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1978 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية
-
قانون رقم 12 لسنة 1988 م بشأن مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق
-
قانون رقم 11 لسنة 1988 م بشأن السجل العقاري الاشتراكي
-
قرار رقم 227 لسنة 1985 م بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1978 ف بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية
-
قرار رقم 56 لسنة 1987 م بتعديل حكم باللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1978 ف بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية
-
قانون رقم 38 لسنة 1977 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية
-
قانون رقم 29 لسنة 1976 م بتعديل مادة في القانون المدني
-
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 1988 م بشأن مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق
-
قانون رقم 86 لسنة 1972 م في شأن تحريم بعض عقود الغرر فى القانون المدنى وتعديل بعض أحكامه بما يتفق مع الشريعة الإسلامية
اترك تعليقاً