أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 6 لسنة 1997 م في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 44 لسنة 1971 م بشأن نظام كتيب العائلة

نشر في

قانون رقم 6 لسنة 1997 م في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 44 لسنة 1971 م بشأن نظام كتيب العائلة

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1427 ميلادية والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي في الفترة من 25 إلى 29 شعبان الموافق من 25 إلى 29 كانون 1427 ميلادية.

بعد الاطلاع

  • على إعلان قيام سلطة الشعب.
  •  وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  •  وعلى قانون تعزيز الحرية رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي.
  •  وعلى قانون العقوبات.
  •  وعلى القانون رقم 44 لسنة 1971 إفرنجي بشأن نظام كتيب العائلة.
  •  وعلى القانون رقم 36 لسنة 1968 إفرنجي في شأن الأحوال المدنية.

صاغ القانون الآتي

المادة 1

يستبدل بنص المادة 15 من القانون رقم 44 لسنة 1971 إفرنجي بشأن نظام كتيب العائلة النص الآتي:-

مادة 15 

  1. لا يجوز لأي جهة من الجهات سحب أو حجز كتيب العائلة إلا وفقاً لأحكام القانون.
  2. يحظر استعمال كتيب العائلة في غير الأغراض المتعلقة بالأحوال المدنية المنصوص عليها في القانون رقم 36 لسنة 1968 إفرنجي في شأن الأحوال المدنية وأحكام هذا القانون، كما لا يجوز لغير مكتب السجل المدني أو القنصل المختص وضع تأشيرات أو أختام عليه.
  3. لا يجوز لرب العائلة الصادر باسمه الكتيب أو لجائزة منع الأفراد المدرجة أسماؤهم فيه من استخراج الشهادات الرسمية منها أو منع استعماله في الأغراض القانونية الأخرى.

المادة 2

تكون للمرأة الحاضنة صفة رب العائلة فيما يتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 44 لسنة 1971 إفرنجي المشار إليه.

المادة 3

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

  •  مؤتمر الشعب العام
  • صدر في :/ سرت
  • الموافق: 29/ كانون/ 1427 ميلادية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.