قانون رقم 6 لسنة 1971 م بشأن تحديد تاريخ انهاء مدة عمل مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات العامة المشكلة قبل الفاتح من سبتمبر 1969م إنهاء مدة خدمة رؤسائها ونوابها و مديريها العامين السابقين
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 ه الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى قانون التقاعد الصادر في 17 ذي الحجة 1386 هـ الموافق 28 مارس 1967م،
- وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 9 رمضان 1389 هـ الموافق 19 نوفمبر 1969 م بشأن التفويض في اختصاصات مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات العامة،
- وعلى قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 29 جمادى الثانية و6 رجب 1389هـ الموافق 11 و 18 سبتمبر 1969 م بشأن استئناف العمل بالدوائر الحكومية،
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تعتبر مدة عمل مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات العامة المشكلة قبل الفاتح من سبتمبر 1969م منتهية اعتباراً من أول رجب 1389 هـ.