قانون رقم 6 لسنة 1971 م بشأن تحديد تاريخ انهاء مدة عمل مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات العامة المشكلة قبل الفاتح من سبتمبر 1969م إنهاء مدة خدمة رؤسائها ونوابها و مديريها العامين السابقين

التاريخ: 12 مايو 2025

قانون رقم 6 لسنة 1971 م بشأن تحديد تاريخ انهاء مدة عمل مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات العامة المشكلة قبل الفاتح من سبتمبر 1969م إنهاء مدة خدمة رؤسائها ونوابها و مديريها العامين السابقين

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة 

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تعتبر مدة عمل مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات العامة المشكلة قبل الفاتح من سبتمبر 1969م منتهية اعتباراً من أول رجب 1389 هـ.

ls.org.ly