قانون رقم 57 لسنة 1971 م بشأن التصديق على اتفاقية إنشاء الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي

التاريخ: 10 مايو 2025

قانون رقم 57 لسنة 1971 م بشأن التصديق على اتفاقية إنشاء الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة 

بعد الاطلاع

أصدر القانون الآتي

مادة 1

يصدق على اتفاقية إنشاء الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الموقع عليها بمدينة القاهرة في 18 صفر 1388 هـ الموافق 16 مايو 1968 م من كل من المملكة الأردنية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية السودان، والجمهورية العراقية، والجمهورية العربية السورية والجمهورية العربية المتحدة، والجمهورية العربية اليمنية، ودولة الكويت والجمهورية اللبنانية، والجمهورية العربية الليبية، وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وإمارة أبوظبي. 

مادة 2 

على وزيرى الوحدة والخارجية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly