قانون رقم 54 لسنة 2012 م بشأن تعديل قانون رقم 26 لسنة 2012 م بشأن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 54 لسنة 2012 م بشأن تعديل قانون رقم 26 لسنة 2012 م بشأن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

بعد الاطلاع

أصدر القانون الآتي

تعديل نص المادة 12 من القانون رقم 26 لسنة 2012 م

مادة 1

يُعدل نص المادة 12 من القانون رقم 26 لسنة 2012 م.بشأن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية بحيث يجري نصها على النحو الآتي:

“يجوز لذوي الشأن الطعن في قرارات الهيئة أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة الاستئناف التي يقع في دائرتها المنصب أو الوظيفة موضوع القرار خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانها لهم من الجهة التابعين لها وتفصل دائرة القضاء الإداري في الطعن خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ الطعن دون المرور بإجراءات التحضير ويتعين ضم مفردات القرار والأسانيد التي بني عليها قبل الفصل في الطعن ويجوز للخصوم الطعن على الحكم الصادر عن دائرة القضاء الإداري أمام المحكمة العليا خلال عشرة أيام من صدور الحكم ويتعين على المحكمة العليا البت في الطعن خلال شهر من تاريخ تقديم الطعن وعلى الخصوم إيداع مذكراتهم خلال الميعاد المبين أعلاه”.

بدء العمل بالقانون ونشره  في الجريدة الرسمية

مادة2 

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،ويُنشر في الجريدة الرسمية،وفي وسائل الإعلام المختلفة.

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت – ليبيا

صدر في طرابلس يوم الاثنين

بتاريخ: 18/6/2012 م.

ls.org.ly